أود أن أستفسر بخصوص من أوجب صلاة الجماعة في كل مكان، ولم يشترط المسجد لها.. ما هو ضابط العدد المتاح، أو بمعنى آخر: إذا لم يجد الشخص أحدا في البيت. هل ينظر إذا كان هنالك من الجيران من يصلي معه أو ما أشبه ذلك، أم لا يجب عليه أن يكلف نفسه البحث عن أحد يصلي معه، ويكفيه إذا نظر أثناء إقامته للصلاة هل يوجد أحد بجانبه ليصلي معه؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن أداء الصلوات الخمس في جماعة واجب عند الحنابلة، خلافا لمذهب الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: الجماعة واجبة للصلوات الخمس. روي نحو ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى. وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأبو ثور.ولم يوجبها مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي.
وليس المسجد بشرط لصحة الجماعة.. قال ابن قدامة أيضا: ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى: أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه.
وتنعقد صلاة الجماعة باثنين، فأكثر.. قال ابن قدامة: وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا. لا نعلم فيه خلافا. ولو أمَّ الرجل عبده أو زوجته، أدرك فضيلة الجماعة.
وإذا لم يجد الشخص من يصلي معه جماعة، صلى منفردا، ولا يجب عليه البحث في الجيران، أو غيرهم عمن يصلي معه؛ لأن تحصيل سبب الوجوب غير واجب.
جاء في حاشية الروض المربع لابن قاسم الحنبلي: ونقل ابن الجوزي الإجماع على أن اكتساب الزاد والراحلة لا يجب، فتقرر أن تحصيل سبب الوجوب لا يجب.
اقرأ أيضا:
هل يضمن الأمين إذا تلفت الأمانة بغير تعد منه ولا تفريط؟اقرأ أيضا:
نسي الإمام التشهد الأول.. فما الحكم؟