ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم مصافحة النساء الرجال؟، ووضع المكياج خارج المنزل؟".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
جمهور العلماء يحرم المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، لكن هناك راوية للإمام احمد بن حنبل تقول بكراهة مصافحة الرجل للمرأة الاجنبية.
وننصح بألا يبادر الإنسان بالمصافحة، لكن إذا وضع في موقف محرج، كأن أحدًا مد يده له، مع أمن الفتنة، فيجوز له أن يقلد مذهب الإمام أحمد، خروجًا من الحرمة، لأن المسـألة ليست من القطعيات التي يصنف فيها الناس بين مهتد وضال.
وعلى من ابتلي بشيء من الأمور التي اختلف فيها، أن يقلد من أجاز خروجًا من الحرمة.
أما وضع المرأة الماكياج الخفيف خارج المنزل مع الالتزام بالحجاب وستر العورة والتحشم فلا بأس فيه.
هل يجوز مصافحة أقاربي الذكور؟
ورد سؤال الى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "هل يجوز مصافحة أقاربي من الذكور؟".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
ما عليه غالبية العلماء إنه يحرم مصافحة المرأة أو الفتاة للرجال، مستندين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي .
الإمام أحمد بن حنبل قال إن مصافحة الرجل لامرأة لا تحل له مكروه.
ومن هنا يمكن القول:
أولًا: لا تبدئي بالسلام على الشباب أو الرجال
ثانيًا: وإن بدأ أحدهم فسلمي من باب عدم الإحراج، وتقليدًا لمن أجاز
ثالثًا: أما إذا كان الرجل الذي يسلم عليك معروف عنه بأنه سيئ السمعة فلا تسلمي عليه.
اقرأ أيضا:
كيف تصلي المصابة بسلس البول ..وهل يكفيها الوضوء لكل صلاة؟ما حكم مصافحة الرجال والنساء؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم مصافحة الرجال والنساء؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
المصافحة لغير المحارم يراها جمهور الفقهاء غير جائزة وحرام، لكن بعض الفقهاء أجازوا الأمر إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك مظنة شهوة أو افتتان والأولى ألا يبدأ الطرفان بالمصافحة وإن بدأ أحد الطرفين وأمنت الفتنة فلا حرج من المصافحة.
في الإتيكيت السيدة هي من تبدأ بالمصافحة، وإن لم تبدأ فلا يحرجها الرجل بمد يده.
والعلماء اختلفوا في أن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي تنقض الوضوء، فالإمام الشافعي رأى أن المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية تنقض الوضوء، أما الأحناف فرأوا أنها لا تنقض الوضوء لأن المقصود عندهم باللمس في قوله تعالى: "أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ" الجماع وليس المصافحة، موضحين أن الآية فيها إشارة خاصة بذلك.
والإمام مالك وأحمد بن حنبل رأيا أن المقصود بقوله تعالى: "أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ" المصافحة وحددوا لها شروطًا، فإذا كان اللمس بشهوة ينقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة لم ينقض.
وهناك فهم خاطئ للحديث الشريف "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"، والمقصود بالمس هنا هو الجماع وليس المصافحة.
فالمصافحة تعنى اللمس وليس المس، والمس المقصود به الزنا وليس اللمس، المصافحة بين الرجل والمرأة تختلف باختلاف الزمان والبيئة والعرف، فهناك بعض الثقافات التي تفرض أن مصافحة المرأة عيب".