إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي فإنه عليه ألا يأخذ شيء من شعر جسمه أو قص أظفاره أو شيء من جلده، وهذا الحكم للمضحي نفسه ولا يلزم اهله كما لا يلزم غير المضحي بإطلاق.
ما يلزم المضحي تركه بدخول ذي الحجة:
فإن من لم يضح له أن يأخذ من شعره وأظفاره والواجب عليه التوبة والاستغفار، كما لا يُمنع المضحي في الشعر الأوائل من ذي الحجة من لبس الجديد ووضع الحناء والطيب، ولا مباشرة زوجته أو جماعها كما شاع في بعض الثقافات الخاطئة.
هل تشترك المرأة مع الرجل في هذا الحكم؟
وما ينطبق على المضحي الرجل ينطبق على المرأة إن نوت أن تضحي إذ لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، فلو أرادت امرأة أن تضحي عن نفسها ، سواء كانت متزوجة أم لم تكن فإنها تمتنع عن أخذ شيء من شعر بدنها وقص أظفارها ، لعموم النصوص الواردة في المنع من ذلك ومنها ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) رواه مسلم وفي رواية: (فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا). والبشرة : ظاهر الجلد الإنسان .
وفي لفظ أبي داود ومسلم والنسائي: (من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره.
هل المضحي عليه فدية إن أخذ من شعره وأظفاره؟
وقال ابن قدامة رحمه الله : إذا ثبت هذا , فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار , فإن فعل استغفر الله تعالى ، ولا فدية فيه إجماعا , سواء فعله عمداً أو نسياناً .
الحكمة من عدم أخذ المضحي شيئا من شعره وأظفاره:
قال الشوكاني : والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار ، وقيل : للتشبه بالمحرم , حكى هذين الوجهين النووي وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط ; لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم .