موسم الحج من أعظم المواسم والأيام عند الله حيث تجتمع فيها الطاعات والقربات فهو يأتي ضمن عشر ذي الحجة أعظم الأيام عند الله وفيها يوم عرفة الذي يغفر صومه ذنوب عام مضي وذنوب عام قادم ويحظي الحاج خلال هذا الموسم للتقرب من الله يتساوي خلاله الرجل والمرأة والغني والفقير
مع هذا فهناك أحكام خاصة بحج المرأة رصدها مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية وفي مقدمتها أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. [ الحج:97]
ومن الأحكام التي تخص المرأة أنه يُشترط لسفرها إذن زوجها إلا في حج الفريضة فلا يُشترط عند جمهور الفقهاءوإن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.
ومن الأحكام الخاصة بحج تالمرأة أنه يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًابل تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]
ومن ضمن أحكام حج المرأة تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، والإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى .
كما يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]
وفي المقابل لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]
وخلال موسم الحج يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك وإذا فاجأ المحرمةَ الحيضُ: عليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]
وبحسب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية فإذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتطوف بالبيت، وعليها ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، ولها توكيل شخص أو جهة عنها في ذلك.
اقرأ أيضا:
أخي العاصي لا تمل وتيأس مهما بلغت ذنوبك وادخل إلى الله من هذا الباب.. التوبةأما إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه]
من جانب قالت دار الإفتاء المصرية في منشور لها أن إحرام الحج على ثلاثة أنواع:
1- الإفراد: ويُسَمَّى المُحرِم به مُفْرِدًا، وهو أن يهل بالحج مفردًا عن العمرة.
2- القِران: ويُسَمَّى المحرم به قارِنًا، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة، وعليه هدي إن كان من غير أهل مكة.
3-التمتع: ويُسَمَّى المحرم به مُتَمَتِّعًا، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، ويدخل مكة، ويفرغ من أفعال العمرة، ثم يتحلل بعد الفراغ من العمرة، ويحل له كل ما كان محظورًا عليه بسبب الإحرام، ثم ينشئ الحج من مكة ويحرم للحج، وعليه هدي لتمتعه إن كان من غير أهل مكة.