كان للعرب في جاهليتهم شرائعهم الخاصة منها ما أقرّه الإسلام كجعل دية القتيل 100 ناقة، ومنها ما ذمّه الإسلام.
القرآن الكريم ذكر الكثير من أحكامهم وشرائعهم، حيث ناقشها القرآن وذمه مثل هذه الشرائع.
فمن ذلك قوله تعالى: "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون".
1-البحيرة:
قال أهل اللغة: البحيرة ناقة كانت إذا نتجت خمسة بطون وكان الأخير ذكرا بحروا أذنها أي شقوا أذنها وامتنعوا من ذكاتها ولا تمنع من ماء ولا مرعى.
2- السائبة:
كان الرجل إذا أعتق عبدا وقال هو سائبة فلا عقد بينهما ولا ميراث.
3- الوصيلة:
أما الوصيلة ففي الغنم، كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم، فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلا يذبح الذكر لآلهتهم.
اقرأ أيضا:
عين السرو.. تمتلئ حينما تقترب منها وتجف عندما تبتعد.. فما تفسير ذلك؟4- الحام:
وأما الحام، فالذكر من الإبل، كانت العرب إذا نتج من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى.
5- الخمر:
كما ذم القرآن ما كانت تقوم به العرب من المس وشرب الخمر.
وقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
فالخمر ما خامر العقل، ومنه سميت الخمر خمرا.
6- الميسر:
والميسر هو القمار.
7- الأنصاب:
وهي حجارة كانت لهم يعبدونها وهي الأوثان واحدها نصب.
8- الأزلام:
هي سهام كانت لهم مكتوب على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها نهاني ربي، فإذا أراد الرجل سفرا أو أمرا يهتم به ضرب بتلك القداح فإذا خرج الأمر مضى لحاجته وإذا خرج النهي لم يمض.
9- وأد البنات:
ومن غرائبهم وعاداتهم وأد البنات أي دفنهن أحياء، حيث كانوا في الجاهلية إذا رزق أحدهم أنثى وأدها وإذا بشر بها ضاق صدره وكظم وجهه وهو قوله تعالى: "وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم".
وقال تعالى: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم"
وقد قيل: إنهم كانوا يقتلونهن خوف العار.
وبمكة جبل يقال له: أبو دلامة كانت قريش تئد فيه البنات. وقيل: إن صعصعة جد الشاعر الفرزدق الفرزدق كان يشتري البنات ويفديهن من القتل كل بنت بناقتين عشراوين وجمل.
وفاخر الفرزدق رجلا عند بعض خلفاء بني أمية فقال: أنا ابن محي الموتى، فأنكر الرجل ذلك، فقال: إن الله تعالى يقول: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".