إن مما ابتليت به الأمة في هذه الأيام تساهل الرجال في محادثة النساء والعكس.. فالبعض يتخذ من مجال العمل المشترك ذريعة للتودد وبث الهموم لزميلاته والتخفف في الكلام بحجة الزمالة والصداقة.
وسائل التواصل مكمن الخطر:
ومما يندى له الجبين وهو ما اعتبره علماء الدين خرقا للآداب الإسلامية ما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي من محادثات سرية وشات بين الشباب والفتيات بدون داع ويتطرق الحديث أحيانا لأمور خاصة لا يطلع عليها ويلا يتكلم فيها إلا الرجال مع زوجته.
آداب التحدث مع النساء:
ومن المعلوم شرعا أن الحديث مع النساء له آداب وضوابط لا يجوز اختراقها تحت أي مسمى حتى لا يكون وسيلة للافتنان ووقع كلا الطرفين أو أحدهما تحت غواية الشيطان.
ومن الشروط الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى : ( .. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. ) سورة الأحزاب آية 53
وكذلك في قوله تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا" قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية : أي لا تُلِنَّ القول . أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ، ( أي يكون كلامها جادا مختصرا ليس فيه ميوعة ) ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا.
فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلّع للفجور وهو الفسق والغزل .
الحديث مع المخطوبة:
والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول , من غير رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . انتهى .
فالكلام مع المرأة الأجنبية إذا إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .
أمّا حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في الأمور الخمسة الواردة في السؤال ففيه نظر إذ أنّها قد تصلح للمثال لا للحصر ، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الشرعية في الكلام معها حتى فيما تدعو الحاجة إليه من الدّعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها.