ما هو توقيت ذبح الأضحية .. متى يبدأ ومتى ينتهي؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لما رواه أحمد والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح.
فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، فمن ذبح قبل الصلاة، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته،
وفي فتوى سابقة حول مدى جواز ذبح الأضحية بد صلة العيد وقبل انتهاء الخطبة قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العيد مباشرة، فيجوز الذبح قبل بدء الخطبة، ويجوز في أثنائها؛ لكن الأفضل انتظار الخطبتين، ويكفي الفراغ من واحدة من الصلوات إذا اتعددت في المكان، وإن كان المضحي ممن لا يطالب بصلاة العيد كأهل البوادي والخيام، فوقتها يبتدئ بعد مضي قدر صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح.
روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له" وعن جندب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله "متفق عليه.
ففي هذين الحديثين ربط صلى الله عليه وسلم الإجزاء بالوقوع بعد الصلاة، ولم يربطه بالوقوع قبل الخطبة، ومن رأى من العلماء أن لفظ الصلاة يشمل الخطبة لأنها كالجزء منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد الفراغ من الصلاة والخطبة فإن استدلاله غير قويم.
قال ابن حجر في الفتح ( واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته وذبحه، فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد، أي فلا يعتد بما ذبحه) قال ابن دقيق العيد ( وهذا استدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء) .
واختتم مركز الفتوى إجابته بقوله: والذي اخترناه هو أحد أقوال الحنابلة، وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني. قال: ( والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة لظاهر الخبر، والعمل بظاهره أولى. فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها قدر الصلاة والخطبة بعد الصلاة لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها).
لكن قوله: ( قدر الصلاة والخطبة) الراجح أنه للاستحباب بالنسبة لقدر الخطبة، وإنما الواجب هو سبق قدر الصلاة فقط، كما دل عليه الحديثان السابقان.
اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟اقرأ أيضا:
هل الزواج بأحد قدر مكتوب أم قرار واختيار من الإنسان؟