ما حكم من شك في قراءة الفاتحة بعد أن شرع في قراءة السورة القصيرة، ثم عاد إلى الآية التي شك أنه أخطأ بها في الفاتحة، وأكمل السورة القصيرة، وأتم صلاته؟ فهل صلاته صحيحة، أم كان يجب عليه إعادة قراءة الفاتحة كاملة؟
الإجابــة
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب انه إذا كنت قد أكملتَ الفاتحة معتقدًا قراءتها بطريقة صحيحة، وبعد الشروع في قراءة السورة شككت هل أخطأت في آية من الفاتحة، فلا أثر لهذا الشك، ولا يشرع الرجوع لإصلاح الخطأ المشكوك فيه.
جاء في المجموع للنووي: لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها، ولا يشك في ذلك، ثم عرض له شك في كلمة، أو حرف منها، فلا أثر لشكه، وقراءته محكوم بصحتها، ولو فرغ من الفاتحة شاكًا في تمامها، لزمه إعادتها، كما لو شك في أثنائها. اهـ.
وتصيف: لكن لا تبطل صلاتك بالرجوع للفاتحة، وإصلاح الآية المشكوك في الخطأ فيها، وبالتالي؛ فلا إعادة عليك.
قال النووي -أيضًا- في المجموع: قال إمام الحرمين: إذا كرر الفاتحة أو آية منها، كان شيخي يقول: لا بأس بذلك إن كان ذلك لتشككه في أن الكلمة قرأها جيدًا كما ينبغي أم لا، لأنه معذور... إلى آخر كلامه.
ومن أخطأ في كلمة من الفاتحة، فإنه يعيدها وحدها وما بعدها، ولا يعيد الفاتحة كلها