تبين لجنة الفتوى بسؤال وجواب انه إذا رأت المرأة الحيض قبل الفجر بساعة، ثم نامت، ورأت الطهر بعد ذلك، وشكت متى حصل الطهر هل قبل الفجر أم بعده؟ فالأصل أن يحكم بأن الطهر حصل بعد الفجر.
وتضيف أن "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته"، وهذه قاعدة من قواعد الفقه، ومعناها: " أنّه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر، ولا بيِّنة تحدّده - فإنّ هذا الأمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال؛ لأنّه المتيقّن، والزّمن الأبعد مشكوك فيه " انتهى من "موسوعة القواعد الفقهية" للدكتور محمد صدقي.
ثم إن شرط صحة الصوم: تحقق الطهر قبل الفجر، فلا يصح الصوم مع الشك في ذلك.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن " امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض ، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة، هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟
فأجاب : ... من جهة المرأة المذكورة فصيامها غير منعقد ، ويلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر: دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ، وهذا يمنع انعقادها" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/107).
وعليه؛ فلا يصح صومك لهذا اليوم، ويلزمك قضاؤه.
ثانيا:
إذا طهرت الحائض في النهار، فهل يلزمها إمساك بقية اليوم، أي الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات احتراما للشهر؟
في ذلك خلاف بين الفقهاء على قولين.
الراجح منهما: ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم وجوب الإمساك عليها. وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/344).
جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/318): " لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر، فإنّه لا يجزئها صوم ذلك اليوم، ويجب عليها قضاؤه.
ويجب عليها الإمساك حينئذ، عند الحنفيّة والحنابلة.
وعند المالكيّة: يجوز لها التّمادي على تعاطي المفطر، ولا يستحبّ لها الإمساك.
وعند الشّافعيّة لا يلزمها الإمساك .