أخبار

هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟

يساعد على إنقاص الوزن.. 3 فوائد لتناول شاي البابونج

بشرى لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. حبة واحدة تنقذ الملايين حول العالم

استعن على عجزك وبلائك بالصبر والصلاة

"واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة".. هل سمعت هذا المعنى من قبل؟

لو عايز ربنا يقف جنبك وينجيك من الظلم والمخاطر.. الزم هذا الذكر

المعوذتان خير رقية .. تعرف على سبب نزولهما

استحضر قبلك.. تنفيسات إيمانية عند نزول المصيبة

"وهموا بما لم ينالوا".. منافقون دبروا مكيدة للنبي ففضحهم القرآن

احرص على هذه الأدعية تحصن نفسك وتحفظها من السحر

شيخ الأزهر يوضح مفهوم "التعدد" في آية "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"

بقلم | فريق التحرير | الاحد 09 ابريل 2023 - 01:20 ص


{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} ليست آية يفهم منها إباحة «التعدد» دون قيد أو شرط


ليس المقصود بالعدل التسوية بين الزوجتين في النفقة والكسوة والمسكن فحسب بل في البشاشة وحسن العشرة واللطف


الغالب من العلماء يحمل معنى «خفتم» على مجرد الظن


«التعدُّد» ليس بأقل جُرمًا من الظلم في أمر اليتيمات وأن مجرَّد «الخوف» من الظلم يكفي في حرمة هذا الزواج



قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن أول ما يجب التنبيه إليه هو أن الجزء المتعلق بقضية التعدد في هذه الآية وهو: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} ليس آية مستقلة، يمكن للمسلم أن يفهم منها إباحة «التعدد» دون قيد أو شرط، كما فهمت الغالبية العظمى ممن يقدمون على هذا النوع من الزواج، ويوردون هذه الآية مورد الحجة التي تحسم النزاع، وكأنها توفر لهم كل المبررات الشرعية والخلقية للزواج بأخرى أو أخريات.

واستدرك: "نعم؛ قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} ليس آية مستقلة تفيد الأمر أو النهي ابتداء مثل الآيات الأخرى، الدالة على الأمر بالشيء استقلالا ودون ارتباط بأمر آخر كقوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام}، {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}..إلخ العشرات من الآيات التي تعد من قبيل النص القاطع في الدلالة على الأمر أو النهي أو الإباحة.

وأضاف خلال الحلقة السابعة عشر من برنامجه "الإمام الطيب"، أن قليلاً من التأمل يدلنا على أن الآية ليست من الآيات التي قصد منها إباحة «التعدد» أولا وبالذات، والدليل على ذلك أن هذه الآية تسبقها مباشرة آية تحذر أولياء اليتامى من أكل أموالهم سواء كانوا يتامى أو يتيمات، وتبين أن أكل أموالهم هو نوع من استبدال الخبيث بالطيب، وأن ضم مال اليتيم إلى مال أولياءه ليأكلوا منه ظلم كبير: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا}.

وتابع: "ثم تأتي بعدها مباشرة آية التعدد لتنضم إلى آية اليتامى، و لتدرج في السياق ذاته: سياق تحصين أموال اليتامى والتحذير من ظلمهم، وإن كانت هذه المرة تتعلق بظلم خاص من جنس مظالم اليتيم وأكل أمواله بالباطل، وهو ظلم الأوصياء على اليتيمات اللاتي يتولون أمورهن وشؤون أموالهن، ومن هؤلاء الأوصياء من كان يدفعه جمال اليتيمة للزواج منها ليأكل أموالها، دون أن يدفع لها مهرها، بحجة أنه وليها، ومعنى ذلك أن هذه الآية تبدأ بالنهي عن ظلم اليتيمات: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى}أي: إن خفتم ألا تعدلوا في زواج اليتيمات).

النهي عن تعدد الزوجات إذا لم يكن الزوج متيقنًا من تطبيق شرط العدل


وأضاف الطيب: "الآية استكملت مسيرتها لتصل إلى النهي عن تعدد الزوجات إذا لم يكن الزوج متيقنا من تطبيق شرط العدل التام بينهن، وأن رخصة «التعدد» هي عدول عن الأصل للفرار من ظلم اليتيم، ويتضح لنا مما سبق: أولا: السياق العام للآيتين معا هو سياق حماية الضعيف، والتحذير من ظلمه والاعتداء عليه، سواء جاء الظلم في مورد أكل أموال اليتامى، أو في مورد ظلم الزوجة في حالة التعدد. ثانيا: آية التعدد يبدأ صدرها بقضية «شرطية» ذات طرفين: الطرف الأول: الخوف من عدم العدل في زواج اليتيمات، (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)والطرف الثاني: الزواج من غيرهن، ولو بالتعدد، كحل يتفادى به ولي اليتيمة ما ينتظره من عذاب أليم، {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنىٰ وثلاث ورباع ۖ} لينتهي أيضا بقضية شرطية ذات طرفين: الأول: الخوف من عدم العدل والتسوية بين الزوجات مطلقا، الثاني: حرمة التعدد إن خاف الزوج عدم العدل والتسوية إن تزوج بثانية، والمعنى العام للآيتين: إن خفتم الوقوع في الظلم وعدم العدل بزواج اليتيمات فيحرم عليكم الزواج منهن، ولكم في غيرهن متسع ومندوحة: زوجة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فإن خفتم الوقوع في الظلم وفي عدم العدل بينهن فلا يحل لكم –والحالة هذه- إلا زوجة واحدة.

التعبير بالخوف من عدم العدل في اليتيمات 


ولفت شيخ الأزهر إلى أنه قد نقل قدماء المفسرين في تفسير هذه الآية قول ابن عباس وابن جبير: «المعنى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم (في الجاهلية) كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء».

وذكر أن التعبير بالخوف من عدم العدل في اليتيمات والتسوية بين الزوجتين يدل على أن الظلم في أمر «التعدد» ليس بأقل جرما من الظلم في أمر اليتيمات وأن مجرد «الخوف» من الظلم يكفي في حرمة هذا الزواج، وليس بلازم أن يصل الزوج إلى درجة اليقين في التقيد بـ «العدل» والقدرة على منع الظلم، بل يكفي مجرد «التخوف» من حدوث ذلك ليصبح التعدد أو التزوج بثانية من الظلم الذي هو أكبر الكبائر، وصحيح أن كتب التفسير تنقل اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: «خفتم» هل هو بمعنى: أيقنتم، أو بمعنى: ظننتم، إلا أن الغالب من العلماء يحملها على المعنى الثاني الذي هو مجرد الظن.

واختتم الطيب حديثه بتوضيح مفهوم العدل في الآية الكريمة، وأنه ليس المقصود به التسوية بين الزوجتين في النفقة والكسوة والمسكن فحسب، بل في البشاشة وحسن العشرة واللطف في القول، وكل ما يدخل تحت قدرته دون ميل القلب، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وقد نقل القرطبي عن «الضحاك» أنه قال في تفسير هذه الآية: {فإن خفتم ألا تعدلوا} «في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات «فواحدة»، فمنع (الله) من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك».


الكلمات المفتاحية

فانكحوا ما طاب لكم من النساء آية التعدد حكم التعدد في الإسلام شيخ الأزهر برنامج مع الإمام الطيب

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن أول ما يجب التنبيه إليه هو أن الجزء المتعلق بقضية التعدد في هذه الآية وهو: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و