ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سيدة ترغب في الإنجاب من زوجها بطريق التلقيح الصناعي، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالفٌ لشرع الله، علمًا بأن رأي الأطباء أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي.
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بأنه
يجب أن يتوافر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط، أهمها:
-أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة
-أن يكون الحيوانُ المنوي مأخوذًا من زوجها
-أن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة.
وأوضح أنه إذا اختلَّ شرط من هذه الشروط، كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية؛ فهذا محرم شرعًا ولا يجوز؛ لأن في هذا اختلاطًا للأنساب، وتداخلًا في الحقوق، وخروجًا عن الفطرة، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة.
واعتبر المفتي الأسبق أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر -التلقيح الصناعي- حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس لها طلب الطلاق بسبب هذا الأمر، وإذا أرادت فراقه لسبب آخر ككراهية عشرته فعليها بطلب الخلع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟