أخبار

هل يجب الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه؟

أطعمة "خارقة" تجنبك أمراض القلب.. تعرف عليها

دراسة: تنظيف الأسنان يوميًا يحميك من خطر السرطان

أبو بكر "قلب الأمة الأكبر" بعد النبي و" أمير الشاكرين"

وقفة مع النفس.. كل العالم بداخلك وأنت غافل عنه

ديونك كثيرة ولا تستطيع السداد.. الزم هذه الأذكار تستجلب معونة الله لك

ما هي أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان؟.. تعرف على الإجابة من القرآن

الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.. فضائل وأسرار

خطيبي يهددني بفيديو فاضح يسلمه لأهلي إن لم أستجب لطلباته المتجاوزة.. ماذا أفعل؟

لماذا أصاب الله المسلمين بالذل وهم خير أمة؟.. القرآن يجيب

"العصمة في يد الزوجة".. ما حكم تطليقها لنفسها وإرجاع الزوج لها في العدة؟

بقلم | فريق التحرير | الاربعاء 11 يناير 2023 - 04:25 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "زوجتي طلقت نفسها مني حيث إن العصمة بيدها؛ لأن عقد زواجنا مكتوب فيه: أن العصمة تكون بيد الزوجة في تطليق نفسها أينما شاءت، وباطلاعي على إشهاد الطلاق المرفق صورة منه وجدت أن المأذون كتب لها: قالت الزوجة المذكورة أمام الشهود بمجلس العقد: أنا طالق من زوجي بعد الدخول والمعاشرة. وعرفت بأن هذا أول طلاق يقع بينهما، وأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. وقد راجعتها فور علمي بوقوع الطلاق. فهل هذا طلاق بائن؟ وهل رجعتي لها صحيحة؟". 


وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بأنه "بحسب عرض السائل لمشكلته، وبالاطلاع على صورة عقدَي الزواج والطلاق والشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، نفيد بأن الزوجة يحق لها بمقتضى الشرط المنصوص عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية فقط؛ لأن لفظ أينما هو للتخيير في المكان، بمعنى أن لها أن تطلق نفسها في أي مكان شاءت.


ولأن الطلاق في أصله هو حق للرجال لا للنساء، وجعله بيد النساء هو استثناء وخروج عن الأصل، فلا يكون إلا لمرة واحدة رجعية إذا لم ينص على خلاف ذلك بصراحة، كأن يقال: كلما شاءت، أو: كلما أرادت؛ وحيث إن العقد ليس فيه ذلك فيبقى الأمر على الأصل، وهو أنها لا تملك بهذا الشرط الاستثنائي إلا طلقة واحدة رجعية.

مخالف للقواعد الشرعية


وعليه: يكون ما صدر من المأذون في وثيقة الطلاق مخالفًا للقواعد الشرعية، وكذلك لقواعد ولوائح عمله، ويكون قد جانبه الصواب في ذلك بإثباته طلقة بائنة للزوجة لا تحل بعدها لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، والصواب أنها استخدمت حقها بمقتضى الشرط؛ لأن المسلمين عند شروطهم، ولكن لا يثبت بذلك إلا طلقة واحدة رجعية، وبإرجاع الزوج لها ورده إياها -بحسب ادعائه- في فترة العدة تكون الزوجية قد عادت بينهما مرة أخرى، ولا يشترط في ذلك رضاها ولا موافقتها، ويكون قد انتهى العمل بالشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، ولا يحق لها أن تستخدمه مرة أخرى، إلا إذا اتفقا عليه من جديد أو على غيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الكلمات المفتاحية

ما حكم تطليق الزوجة لنفسها وإرجاع الزوج لها في العدة؟ العصمة في يد الزوجة مراجعة الزوجة في العدة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "زوجتي طلقت نفسها مني حيث إن العصمة بيدها؛ لأن عقد زواجنا مكتوب فيه: أن العصمة تكون بيد الزوجة في تطليق نفسها