ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من رجل يقول: "هل يجوز دفع الزكاة للبنت المتزوجة الفقيرة؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
يجوز دفع الزكاة لزوج البنت إذا كان فقيرًا، ولا يجوز دفعها للبنت، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، فلا يجوز للإنسان ان يعطي جزأه ولا يعطي أصله، سواءً كان والده ووالدته.
لكن يجوز للأب ان يعطي ابنته مال زكاته ليس لنفسها ولكن يكون من أجل أن توصلها لزوجها، وهذا يكون منعًا لإحراج زوجها، إذا كان ممن يستحق زكاة المال.
اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟