ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: تزوجت من عشر سنوات ولم أنجب أطفالاً، وأوصيت أختي عند وفاتي أن تعمل لي صدقة جارية من المال الذي أملكه، وأوصيتها أن تعطي ذهبي لإخوتي كي تساعدهم على تزويج بناتهم، فهل علي إثم؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلاً:
لا مانع من الوصية لأي شيء من أعمال الخير، لكنها دائمًا وأبدًا تكون في حدود الثلث، مهما تعددت الوصايا فالمهم أن يكون مجموعها معا ثلث التركة، والثلثان المتبقيان يكونان ميراثا يتم توزيعه على الورثة بالطريقة الشرعية.
حال أوصت المتوفاة بالثلثين مثلاً، فيتم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، والزائد يسأل عنه الورثة فإن وافقوا يتم تنفيذ الوصية، وإن رفضوا تنفذ في حدود الثلث فقط.
ولا مانع أن توصي السائلة ولكن في حدود الثلث فقط.
اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟