قال مركز الفتوى بإسلام ويب: يتعين إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء؛ فإن كان المقصود أن الماء لا يصل إلى البشرة لوجود حائل حقيقي يمنع وصوله, فوضوؤك غير مجزئ, قال النووي في المجموع: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته، سواء كثر ذلك أم قل. انتهى.
وفي بلغة السالك للشيخ الدردير المالكي متحدثا عن شروط الوضوء: الثاني: عدم الحائل من وصول الماء للبشرة، كشمع ودهن متجسم على العضو. انتهى.
وأوضح مركز الفتوى أنه إذا كان العلاج المذكور تمكن إزالته من غير ضرر عليك، فإنه يؤثر على صحة الوضوء -ولو في زمن العلاج-، فعليك أن تزيله من أعضاء الوضوء بكل وسيلة ممكنة، ولو ترتب على ذلك استعمال الصابون، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وهي قاعدة معروفة عند أهل العلم.
ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم قسمين:
1 ـ ما لا يتم الوجوب إلا به، كشروط الوجوب، وأسبابه، وانتفاء موانعه، فهذه ليست واجبة باتفاق، فليس على المكلف أن يمسك عن إنفاق ما عنده من مال حتى يتم الحول ويزكيه، وليس عليه أن يمسك ما عنده من بهيمة الأنعام أو يزيدها حتى تبلغ نصابا لتجب فيها الزكاة مثلا. وإنما يتصرف في ماله تصرفا عاديا من غير هروب من الزكاة، فإذا حال الحول وعنده نصاب زكاة زكاه وإلا فلا. فهذه الشروط والأسباب وإن كانت داخلة في عموم «ما لا يتم الواجب إلا به» لكنها غير مرادة.
2 ـ ما لا يمكن عقلاً أو شرعاً أو عادةً أن يفعل الواجب تاما إلا بفعله، وهذا ينقسم أيضا قسمين:
أ ـ ... ما ليس بمقدور للمكلف، كغسل اليد في الوضوء إذا تعذر لقطع ونحوه، وكالركوع والسجود إذا تعذر ليبس في ظهره ونحو ذلك. فهذا خارج عن القاعدة فلا يجب باتفاق.
ب ـ ما هو مقدور للمكلف، مثل غسل جميع الثوب الذي أصابته نجاسة ولا يدري موضعها، وإمساك جزء من الليل مع النهار حتى يتم صيام النهار، والوضوء للصلاة، ونيتها. وهذا ينقسم أيضا قسمين:
1 - ما ورد في إيجابه نص مستقل كالوضوء والنية للصلاة، وهذا واجب باتفاق، ولم ينقل عن أحد فيه خلاف.
2 - ما لم يرد فيه بخصوصه دليل مستقل، وهذا هو موضع النزاع، وهو الذي قال بعض العلماء فيه: لا نسميه واجبا وإن وجب فعله تبعا.
وتابع مركز الفتوى قائلًا: وإن تعذر عليك إزالة العلاج المذكور مع الحاجة إليه، وإذا كان الماء يبطل مفعول الدواء، وبالتالي يزداد المرض أو يتأخر برؤه، وأمكنك المسح على الدواء، فامسح عليه، ثم أكمل وضوءك، وإذا كان المسح عليه مباشرة يفسد الدواء، فاجعل عليه جبيرة، ثم امسح عليها، وأكمل وضوءك.
وإذا لم يمكن المسح مباشرة أو على جبيرة، فاغسل الصحيح من أعضائك ثم تيمم للباقي ، بعد الوضوء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
ودليل هذا كله قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16].
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وقال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الجرح إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً، فإن كان مكشوفاً، فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر فالمسح للجرح، فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب، وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به، فليس فيه إلا المسح فقط، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمم كما لو كان مكشوفا. هذا ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة) انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع في باب المسح على الخفين ."
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا تجب عليك المضمضة بعد الأكل؛ بل هي مستحبة إذا كان الطعام له دسم؛ بدليل ما في الصحيحين واللفظ للبخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض وقال: إن له دسما. قال الحافظ في فتح الباري: والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس -راوي الحديث- أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت. انتهى.
وفي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ومن الآداب اللاحقة للأكل أيضا أنه يندب لك أن تنظف فاك بعد أكلك طعامك الذي فيه الدسم كاللحم والزيت واللبن بالمضمضة مع الاستياك ولو بأصبعك لتزيل أثر الطعام من أسنانك، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض فاه وقال: إن فيه دسما، وإنما ندب تنظيفه لدفع ما يبقى من تغيير طعم الفم، والتعليل يقتضي ندب التنظيف ولو كان الطعام لا دسم له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيه دسما، يقتضي أن ما لا دسم فيه لا يندب تنظيفه. انتهى.
وعليه فالمضمضة مستحبة بعد الطعام المشتمل على دسم وليست بواجبة.