انفصلت عن زوجي عند مأذون؛ لكثرة الخلافات بينا، وقبل انتهاء العدّة جامعني مرتين غصبًا عني، وبدأت الخلافات مرة ثانية، ولم نرجع، وانتهت العدة، ولم يكن قد ردَّني، ونحن منفصلان رسميًّا عند مأذون بقسيمة طلاق رسمية، فما وضعي حاليًّا؛ لأنه يقول لي: أنا جامعتك، وأنت في عصمتي.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن كان الطلاق الذي أوقعه الزوج عند المأذون بعد الدخول، ولم يكن على مال، ولم يكن مكمِّلًا للثلاث؛ فهو طلاق رجعيّ؛ يملك الزوج فيه الرجعة في العدّة، ولا يشترط رضا الزوجة بالرجعة، وتحصل الرجعة شرعًا بالقول، نحو: راجعت زوجتي، كما تحصل -عند بعض أهل العلم- بمجرد جماع الزوجة في العدّة.
أمّا إذا كان الطلاق وقع بائنًا لكونه على مال، أو لكونه مكمِّلًا للثلاث؛ فلا حقّ للزوج في مراجعة زوجته دون عقد جديد، وإذا جامعها في هذه الحال؛ فهو جماع محرّم، لا يترتب عليه رجوعها لعصمته، وعليه؛ فالحكم في واقعة السائلة يتوقّف على معرفة حقيقة الطلاق الذي وقع عند المأذون: هل كان رجعيًّا أم بائنًا؟
وعليه؛ فالصواب: أن تعرضوا المسألة على القضاء الشرعي ليَفصِل فيها، أو تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة في بلدكم.
وننبّه إلى أنّ توثيق الطلاق والزواج في المحاكم يشتمل على مصالح كبيرة، والتهاون فيه يؤدّي إلى مفاسد عظيمة.
المركز قال في فتوى سابقة: اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول، قال ابن قدامة في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف.
وأما الرجعة بالفعل، فمختلف فيها، فالأحناف يجيزون الرجعة بالمس مطلقاً. قال صاحب الدر المختار ممزوجاً بشرحه رد المحتار: وبالفعل مع الكراهة بكل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس ولو منها اختلاسا أو نائماً أو مكرها أو مجنوناً إن صدقها هو. انتهى.
ووافقهم الحنابلة في الجماع دون المس. قال في كشاف القناع: وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد، نوى الرجعة أو لم ينو به الرجعة.
وذهب المالكية إلى أن الرجعة باللمس والجماع تصح إن صاحب ذلك نية المراجعة. قال في الشرح الكبير: ولا تصح رجعة بدون النية ولو بأقوى الأفعال كوطء.
اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟اقرأ أيضا:
يكتب بيت الزوجية باسم زوجته .. ويجبرها على التنازل عن مؤخر الصداق.. فما الحكم