السؤال: أنا أرملة وعندي مبلغ من المال تساعدني أرباحه مع المعاش فهل مبلغ الشهادات عليه زكاة مع العلم انه عدى عليه النصاب؟
الجواب
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول:" أنا أرملة وعندي مبلغ من المال تساعدني أرباحه مع المعاش فهل مبلغ الشهادات عليه زكاة مع العلم انه عدى عليه النصاب؟".
في إجابته، قال أمين الفتوى إن المال المودع في البنك في صورة شهادات أو وديعة، الأصل أن الانسان يخرج الزكاة عن أصل هذا المال مع الربح الموجود.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه يوجد إشكال على مسألة الربح، منوها بأن الأصل ان الانسان في كل نهاية سنة عليه ان يحسب هذه الشهادات وقيمتها والربح الموجود معه حاليا، ضاربا مثلا لو ان الانسان ربحه في السنة 50 ألف جنيه وأخذ منه 30 ألفا والباقي 20 ألفا فهنا عليه أن يخرج على المبلغ الأخير وهو 20 ألفا مع أصل الشهادات.
وأوضح أمين الفتوى أن الإنسان الذي ليس له أي دخل آخر أو إن كان معاشه ضعيفا، ويعتمد على هذه الأرباح اعتمادا أساسيا، ففي هذه الحالة لا يخرج الزكاة عن أصل الشهادات وإنما يخرج عن الفوائد فقط بنسبة 10% للفقراء والمساكين.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي أو على روح أي صديق أو قريب؟
هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي أو على روح أي صديق أو قريب؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة أن زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته.
واستشهدت اللجنة في بيان فتواها، بقوله سبحانه وتعالى "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا: "هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟
وقال أمين الفتوى هذه المسألة موجودة في كتب الفقه بعنوان إسقاط الدين من الزكاة، ويجوز إسقاط الدين من الزكاة.
وأضاف شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا بأس أن يعطى الشخص المدين من أموال الزكاة، بشرط أن يكون من أهلها، كأن يكون فقيرًا.
اظهار أخبار متعلقة
شقيقي مريض ولا يعمل.. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟
وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، قد نشر تحت عنوان (دقيقة فقهية)، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: لي شقيق متزوج ويعول، ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟
وفي إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه.
ثانيًا : اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة ، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه ، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية ، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ".
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول ، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة ، فيأخذ من سهم الفقراء ، ولك حينئذٍ أجران : أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
اظهار أخبار متعلقة
أعطى زكاة ماله لشخص غير محتاج.. فهل يعيد إخراجها؟
وأجاب أيضا الدكتور "عاشور" على سؤال تلقاه من أحد الأشخاص يقول فيه: أخرج رجلٌ زكاة أمواله لشخص ما ، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج، فما الحكم؟
في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
ثانيًا : قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها.
ثالثًا : اختلف الفقهاء في هذه المسألة : هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى.
وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى، وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها، على المختار في الفتوى.
اظهار أخبار متعلقة
ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟
ورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟
في إجابته قال أمين الفتوى إنه لو كان هذا الرجل تخطى حد الفقر فتجوز عليه الزكاة، منوها، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: أما إن لم يكن قد تخطى حد الفقر فلا يجوز له ذلك، مشيرا في ذلك إلى أن باب الصدقة أوسع.
وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].