سافرت من بلدي لأجل أداء العمرة. وقد أديت العمرة في السنة الماضية. وبقيت في المدينة 5 أيام قبل أن أعتمر، وجاءني صديق لي وطلب مني أن أؤدي العمرة عن أبيه.
هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أبيه، وقد سافرت من بلدي لأجل العمرة عن نفسي؟وما حكم تكرار العمرة؟
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه ما دمت قد أديت العمرة الواجبة عن نفسك، فلا مانع من أداء العمرة عن غيرك؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- سَمعَ رجلاً يقولُ: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: "من شُبْرُمَة؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال: "حججتَ عن نفسِك؟ " قال: لا، قال: "حُجَّ عَنْ نفسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبْرَمَة" رواه أصحاب السنن، وصححه الأرناؤوط وغيره.
وتوضح: أما خروجك من بلدك بنية العمرة عن نفسك، فلا يمنع من أداء العمرة عن غيرك، ما دمت قد اعتمرت عن نفسك.
تكرار العمرة:
وتضيف أن هناك مسألة أخرى وهي مسألة تكرار العمرة عن النفس فقد استحب جمهور الفقهاء تكرار الاعتمار مستدلين بالأحاديث الواردة في الحث على العمرة والترغيب فيها. من ذلك ما في الصحيحين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبما ثبت في الصحيحين أيضاً: أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى غير العمرة التي قرنتها مع الحج، فأذن لها، وخرجت إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراً، روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وعطاء، وطاووس، وعكرمة، والشافعي.
ونقل عن علي أنه قال: في كل شهر مرة، وعن أنس: أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.
وعلى هذا، فيجوز، بل يستحب لمن أدى عمرة أن يؤدي عمرة أخرى بأن يحرم من التنعيم أو من أدنى الحل. سواء كان من المقيمين في مكة أو من غيرهم.
فيما كره طائفة من أهل العلم تكرار العمرة في السنة الواحدة منهم جمهور المالكية، وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين والنخعي، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اعتمر مرتين في سنة واحدة مع قدرته على ذلك.