أنا شاب غير متزوج، ومبتلى بالشهوة، وأنا أصلي -ولله الحمد-، ولكن مكان المسجد بعيد عن منزلي، وعندما أذهب لقضاء الصلاة أرى من المفاسد والمتبرجات الكثير، وأغض بصري، لكن أسهو، وأرى، وأفتن. فهل يجوز لي أن أصلي الصلوات في المنزل سوى صلاة الفجر والجمعة؟.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: اعلم أوَّلًا أن الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم على الرجال البالغين، وليس من شرط وجوبها فعلها في المسجد، فلو صليت جماعة في بيتك مع بعض أهلك سقط عنك الإثم، ولكن يفوتك فضل شهود الجماعة في المسجد.
ثم اعلم أن السنة لك أن تشهد الجماعة في المسجد، ولا ينبغي أن يمنعك وجود تلك المنكرات من فعل ما شرعه الله لك،وحيث علمت هذا؛ فالواجب عليك غض البصر، ولا تأثم بما وقعت عليه عينك من غير قصد، لكن عليك أن تبادر بصرف بصرك، فالأولى والأكمل أن تشهد الجماعة في المسجد؛ لئلا تعطل المساجد عن شهود العمار، ومقيمي الشعائر الظاهرة، وتغض بصرك على ما وصفنا، وإن صليت في بيتك جماعة لم تأثم، ويفوتك الفضل؛ كما بينا.
المركز قال في فتوى سابقة: إن صلاة الجماعة في المساجد من أفضل الأعمال وأجل القربات، فمهما أمكنك الحفاظ على الجماعة في المسجد فهو أولى ولو صحب ذلك شيء من المشقة، فإن فضل ذلك عظيم، وإن شق عليك حضور الجماعة في المسجد فاحرص على أدائها جماعة ولو مع بعض أهلك في البيت وتكون بذلك آتيا بما وجب عليك، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز فعلها -أي الجماعة - في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى أن حضور المسجد واجب إذا كان قريباً منه، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. متفق عليه.
وقالت عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا. رواه البخاري.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة.
وإذا لم يمكنك شيء من ذلك فالذي يظهر أنك معذور بترك الجماعة ـ إن شاء الله ـ فإن العلماء رخصوا في ترك الجماعة لمن يخاف حدوث المرض ولمن يخاف حصول ضرر في معيشته، كما هو الواقع المفهوم من السؤال. قال في مطالب أولي النهى في الأعذار المبيحة لترك الجماعة: ويعذر بذلك -أي بعدم حضور الجمعة والجماعة - خائف حدوث مرض إلى أن قال: ويعذر بتركهما خائف ضرر بمعيشته.
اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟اقرأ أيضا:
يكتب بيت الزوجية باسم زوجته .. ويجبرها على التنازل عن مؤخر الصداق.. فما الحكم