والدي والدتي كانت لديهم رغبة قبل وفاتهم في كتابة الشقّة لأختي؛ لمشاكلها مع زوجها، ولخوفهم عليها، وأمانًا لها من الزمن، وأوصوا بذلك شفهيًّا، وقبل وفاة أمّي أبديت عدم الموافقة على ذلك، وأن أعطيها حقّها في الشقة مالًا؛ لأني محتاج إليها لأحد أبنائي.
وبعد وفاة والدتي طالبتني أختي بتنفيذ الوصية، وأنه حقّها؛ لأن والدي كان قد ساعدني، ودفع لي مبلغًا في شقة الزوجية، فهل أنا مخطئ إن لم أنفّذ الوصية، وأنفذ شرع الله الثلث والثلثين؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: ما صدر من والديك لا يعدّ تمليكًا منهما للبنت، لكن لو كانا أوصيا بذلك فعلًا؛ فتعدّ وصية، والوصية للوارث لا تجوز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
وبما أن الوصية للوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة للموصَى له؛ فلا يصحّ إجبارهم على ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصّى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة؛ لم تصحّ، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. انتهى.
فالشقة المذكورة جزء من التركة، لا تختصّ بها الأخت، ولا أنت، ولا غيركما من بقية الورثة.
لكن من باب الإرشاد ننصحك بأن تحاول تطييب خاطر أختك بما تستطيع؛ في سبيل الحفاظ على الودّ بينكما، وصلة الرحم، وبرّ الوالدين في تحقيق رغبتهما؛ ولا سيما إن كان ثمة إيثار لك على أختك من قبل الوالد -رحمه الله-.
اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟