هل يجوز إخراج زكاة المال قبل إتمام العام لمصلحة عاجلة؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه قد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطاً منها بلوغ النصاب، وحولان الحول بالشهور الهلالية.
وأجمعوا على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب، قال ابن قدامة: فصل: (ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه) والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه.
وأوضحت: أنهم قد اختلفوا في جواز تعجيلها قبل تمام حولها، فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بمدة كبيرة، لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وبه قال ربيعة، وسفيان الثوري، وداود وأبو عبيد. إلا أنهم قالوا: إنه يجوز إخراجها إذا قارب الحول على التمام بنحو شهر مع الكراهة. قال خليل (أو قدمت بكشهر) قال شارحه فتجزئ مع الكراهة، سواء كان التقديم لمستحقها، أو لوكيل يدفعها له.
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة، لا سيما إن كان ثَمَّ مصلحة، كأن يوجد بالفقراء حاجة عاجلة، أو تنزل بالمسلمين نازلة.
لما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام" رواه الترمذي وقال: (وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه قال سفيان الثوري قال: أحب إلىَّ أن لا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق).
قال ابن تيمية رحمه الله: (يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب عند جمهور العلماء منهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب).
وسبب الخلاف في ذلك ـ كما ذكر ابن رشد ـ أن الزكاة هل هي عبادة؟ أو حق للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. أ هـ.
الحاصل:
الراجح أنه يجوز تقديم الزكاة قبل عام الحول ـ للمصلحة ـ إذا وجد سبب الوجوب وهو: ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية لحصول الغنى به، وتأخير الأداء إلى تمام الحول هو من باب التيسير على أرباب الأموال، فلو أخرجها ربها قبل الحول صح، كما في الدين المؤجل الذي يعجله صاحبه قبل بلوغ أجله. وعلى ذلك فإن كنت قد نويت أداء الزكاة عند إخراجك لهذا المال صحت زكاتك وأجزأت عنك.