ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يسأل: "ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟".
وأجاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأن الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه.
وأضاف أن مراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.. إلخ.
وعلى ذلك: تنتقل حضانة الطفل الصغير إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.
اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟