أخبار

ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟

أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار.. يساعدك على إنقاص الوزن والعيش لفترة أطول

متى يكون الصداع علامة على مرض خطير؟

أعظم وصية نبوية..وسيلة سهلة لدخول الجنة

ما المسجد الأقصى.. ولماذا يدافع المسلمون عنه؟

العدس غذاء ودواء.. لماذا نحرص على تناوله في فصل الشتاء؟

حتى يؤتيك الله من فضله.. عليك بهذه الأمور

بشارات نبوية للأمة المحمدية.. هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب

خزائن الله لاتنفد.. لماذا يعاني البشر من التعاسة رغم التقدم العلمي؟ (الشعراوي يجيب)

10طاعات تؤمن لك الوصول لمعية الله .. ليس كمثلها معية

حضانة الطفل إذا توفيت أمه؟

بقلم | أنس محمد | الخميس 10 نوفمبر 2022 - 01:57 م



ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يسأل: "ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟".



وأجاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأن الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه.


وأضاف أن مراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.. إلخ.


وعلى ذلك: تنتقل حضانة الطفل الصغير إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.

اقرأ أيضا:

ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟


الكلمات المفتاحية

حضانة الطفل إذا توفيت أمه؟ دار الإفتاء المصرية مراتب الحضانة من النساء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يسأل: "ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟".