هل يجوز الصلاة في الأحذية برغم أن المساجد الآن مفروشة بالسجاد خلافا لما كان أيام النبي؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن الصلاة في النعال جائزة إذا كانت طاهرة، والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن أبى سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنساً: "أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟. قال: نعم".
وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم".
ولا فرق في هذا بين أن تكون الصلاة في المسجد أو البيوت أو خارجها أو الصحراء، لعموم الأحاديث، بل في بعضها ذكر المسجد، كما روى أحمد، وأبو داود، من حديث أبى سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما".
وما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلها بين رجليه أو ليصل فيهما".
وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: "بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها قذراً".
وتوضح: لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة، والبسط ، قال أهل العلم: ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش، ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة