أعطاني صديقي مبلغًا من المال لأخصّص جزءًا منه لصيانة المسجد الذي بناه في بلدتنا عند الحاجة، والجزء الآخر من المبلغ لتوزيعه على الفقراء واليتامى، فهل عليَّ إثم إذا أخذت المبلغ ووضعته في البنك دون فوائد، أو إذا اشتريت به سيارة مثلًا، وقمت شهريًّا بإخراج مبلغ على هيئة مرتبات للفقراء والأرامل، وإذا احتاج المسجد إلى صيانة -والتي عادة تكون كل بضعة أشهر- أدفعها، إلى أن ينتهي المبلغ خلال عام أو أكثر بعد توزيعه بهذه الطريقة، أم يجب أن أخرج المبلغ كلّه مرة واحدة؟ علمًا أن المبلغ كبير إلى حَدٍّ ما.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: أنت وكيل مؤتمن عن صديقك في أداء ما وكّلك به، ويجب عليك التقيّد بحدود الوكالة، وأداء ما ولّيته من الأمانة.
فبادِرْ بتوزيع المبلغ الخاص بالفقراء واليتامى كلّه، واحفظ المبلغ الخاصّ بصيانة المسجد، ولا يجوز لك استعماله في غرض آخر، سواء لنفسك أم لغيرك دون استئذان صديقك،
المركزقال في فتوى سابقة: فلا يجوز لك استعمال هذا المال لأنه أمانة تحت يدك، واستعمالك إياه -ولو تم رده بعد ذلك- خيانة لهذه الأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
إن الواجب على من كان لديه أمانة حفظها وعدم التصرف فيها إلا بإذن من صاحبها، ومن تصرف فيها دون إذن صاحبها فهو آثم متعد، وعليه الضمان في حالة ضياعها بعد ذلك التصرف ولو بدون تعد أو تفريط.
وإذا تقرر هذا، فإن ما قمت به من تصرف في الأمانة بدون إذن خطأ عظيم، وإساءة في حق الغير، فالواجب استسماح صاحبها فيما فعلت إذا لم تخش ترتب ضرر أكبر من فساد ذات البين ونحو ذلك، فإذا غلب على الظن أن ينتج عنه ضرر أكبر، فالواجب الدعاء والاستغفار له مقابل ما بدر من تقصير في حقه، إلا أنه إذا ترتب على التصرف في الوديعة الحصول على ربح فيجب رده إلى صاحبه إلا أن يأذن في أخذه.
اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟