داالإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه، لما يترتب عليه من زوال البركة، ولكَونه سببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب؛ فقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان ونهى عن إكثار الحَلِفِ به؛ فقال عزَّ وجلَّ: "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" [المائدة:89]، وقال سبحانه: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ" [البقرة: 224]،
وبحسب الفتوي فقد ورد في السنَّة النبوية المطهَّرة النهي عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة لما يترتَّب عليه من محق البركة ورفعها؛ قال النبي ﷺ: «الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة» (رواه البخاري)، وقد نصَّ الفقهاء على كراهة إكثار الحلف أثناء البيع والشراء؛ فلا ينبغي الإكثار من الحلف مطلقًا، سواء أكان الحالف صادقًا أم كاذبًا
من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه : حلفت بالله يمينًا كاذبًا على استحقاقي لشيء ليس ملكي، وأنا أعلم أنَّه غير مملوك لي. فما هي كفارة هذا اليمين؟ وهل يستوجب الأمر ردّ المال الذي حلفت عليه، وأخذته بدون وجه حقّ إلى أصحابه؟
وقالت الدارفي معرض رده علي هذا التساؤل : إذا حلف المسلمُ على شيءٍ وهو يعلم أنَّه كاذب، فهذه اليمين يمين غموس، أي: تغمس صاحبها في الإثم؛ لقول سيدنا محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» رواه البخاري عن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،
ومن الثابت أن هذه اليمين ليس لها كفارة، وإنَّما يجب على مَن وقع في هذا الإثم أن يتوب، ويندم، ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ويجب على السائل أن يردّ المال إلى أصحابه؛ لأنَّ من شروط التوبة ردّ المظالم إلى أهلها. وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤالاقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟