ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم الخطيب الذي أدى خطبة الجمعة وصلى بالناس صلاة الجمعة وهو مسافر؟".
وأجابت دار الإفتاء بأن "صلاة الجمعة فرض عين على الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة؛ روى الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ»، قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 22، ط. دار المعرفة): [والمعنى أن المسافر تلحقه المشقة بدخول المصر وحضور الجمعة، وربما لا يجد أحدًا يحفظ رحله، وربما ينقطع عن أصحابه، فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه] اهـ.
لكنها استدركت بالقول: "وليس معنى عدم الوجوب عدم الجواز والصحة، فإنه يصح للمسافر حضورها، ويجوز له أن يؤم المصلين الجمعة وإن لم تجب عليه؛ قال العلامة التمرتاشي الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 548، ط. إحياء التراث): [ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها، فجازت لمسافر وعبد ومريض] اهـ".
وقال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية شرح بداية المبتدي" (1/ 83، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أَعمى، ... فإن حضروا وصلَّوا مع الناس أَجزأَهم عن فرض الوقت؛ لأنَّهم تحمَّلوه فصاروا كالمسافر إذا صام، ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة...؛ لأَنَّ هذه رخصة، فإذا حضروا يقع فرضًا على ما بيَّنَّاه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 197، ط. دار الكتاب العربي): [قال أبو حنيفة والشَّافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا فيها، ووافقهم مالك في المسافر، وحكي عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين؛ لأَنهم رجال تصحُّ منهم الجمعة] اهـ.
وبناء على ما سبق، أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا أن يؤم المسافرُ وأن يخطب في الناس الجمعة، وتقع صلاتهم وصلاته صحيحة.
اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟ اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟