تسأل إحداهن: هل يحق لزوجي أن يطلبني في الفراش وأنا صائمة؟
الإسلام أباح للرجل أن يعاشر زوجته وقتما شاء، إلا أن هناك مواقيت بعينها منعه تمامًا من ذلك، وهي أن تكون صائمة "الفرض" في شهر رمضان المبارك، وإن فعلها فعليه كفارة صيام 60 يومًا، أو وقت حيضها، فعليه أيضًا ألا يأتيها من حيث لم يأمره الله عز وجل، أما إن كان صيام النافلة (كأيام الاثنين والخميس) وغيرها من الأيام التي يُستحب فيها الصوم كـ (عاشوراء ووقفة عرفات)، فإن واقع زوجته فليس عليه حرج، لكن على الزوج أن يكون رؤوفًا بامرأة تصوم أيامًا عليها (أيام إفطارها أثناء دورتها الشهرية في رمضان)، أو أن تصوم تقربًا للمولى عز وجل، فعليه أن يحترم ذلك، وألا يقربها فيضيع عليها ثواب صيام هذا اليوم، خصوصًا أنها موجودة في البيت آناء الليل وأطراف النهار، والأمر ليس بالضرورة العاجلة، ومن ثمّ عليه الانتظار حتى يجن الليل، وهو وقت سكون، ويفعل ما يشاء مما أحله الله له.
صوم القضاء
وقد أفتى بعض العلماء بأنه لا يجوز للزوج أن يُبطل صوم زوجته الفرض بجماع ولا غيره، سواءً كان هذا الصوم قضاء لأيام أفطرتها في رمضان أو كان صيام نذر، وإذا كان الزوج يعلم بسبب ذلك الصوم فإنه يأثم بإفساده لصومها، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الواجب عليه أن يعينها على أداء الصوم الواجب عليها، كذلك لا يجوز لزوجته أن تطاوعه على إفساد صومها، فإن طاوعته أيضاً فقد فعلت إثمًا، ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، كما يجب عليها أن تقضي هذا اليوم مرة أخرى، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجب عليها شيء، أما كفارة جماع الزوجة في الصوم، وهي صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا فهي خاصة بالجماع في نهار رمضان ، وليس في كل صوم.
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟صيام التطوع
أما في صيام التطوع، فقد بين بعض العلماء أنه إذا باشر الزوج زوجته الصائمة فأولج أو حدث منها إنزال مني فإن صومها يفسد إذا تيقنت ذلك أو حصل ظن غالب لديها بوقوعه، وأما إن شكت في الإيلاج أو الإنزال ولم يرق ذلك إلى درجة الظن الغالب فإن صومها صحيح ولا عبرة بالشك.. أما وإذا فسد صوم المتطوع عمدًا فإنه ليس عليه الإمساك في بقية يومه، لكن هل يجب عليك القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا قضاء على المتطوع لأنه أمير نفسه، كما في حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر»، فيما ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب القضاء على المتطوع إذا تعمد إفساد صومه بناء على قاعدتهم أن من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها.