ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما هي كفارة الجماع أثناء الحيض؟".
وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء بأن "الجماع في أثناء الحيض حرام ومن كبائر الذنوب لمن فعله عامدًا مختارًا عالِمًا بالتحريم؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]".
واستشهدت بالحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [سورة البقرة: 222] حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
وقالت إن "وطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم، فمن وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل ويندم على ما فرَّط في حقِّ الله، ويعزم على عدم العودة، كما أن عليه كفارةً، وقدرها كما ذهب إلى ذلك الحنابلة التصدق بنصف دينار ذهبًا".
وأشارت "الإفتاء" إلى أن "هذه الكفارة واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند الجمهور، كما استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، والدينار يساوي 4.25 جرامات من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال".
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟ما حكم الاستمتاع بالحائض من غير وطء؟
قالت أمانة الفتوى إنه "يحرم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة إلى الركبة بغير حائل كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، ويحرم كذلك وطء من انقطع دم حيضها ولم تتطهر من الحيض بالغسل بعد؛ لأن الله تعالى علق جواز الإتيان بالتطهر وليس بانقطاع الدم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]".
مع ذلك، أشارت ألى أن الحنفية والشافعية أجازوا الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، ومنع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار، وصرح المالكية والشافعية بجوازه ولو بشهوة، وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة، ولا يجب على الصحيح من المذهب.
وخلصت "الإفتاء" إلى أنه "بناءً على ما سبق بيانه: فالأولى العمل بمذهب الجمهور، فمن شق عليه ذلك فله أن يقلد الحنابلة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ للقاعدة الشرعية: "مَن ابتلى بشيء مِن المختلَف فيه فله أن يقلد مَن أجاز"، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة؛ لظاهر الحديث المتقدم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ -يعني في الحيض- إِلَّا النِّكَاحَ».