ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل يحقّ للزوجة الامتناع عن زوجها إن كان مرتكبًا لشيء من المعاصي التي لا تعود عليها بالضرر؟ وهل فعله المعاصي يؤثر على حلّ العلاقة الزوجية بينهما؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بأن "ارتكاب أحد الزوجين للمعاصي لا يُعَدُّ بمجرده من مسوغات سقوط حقه على الآخر، ولا يحلّ للمرأة الامتناع عن زوجها تحت دعوى ارتكابه شيئًا من المعاصي، بل عليها أن تعظه برفق وتنصحه بتلطّفٍ وتصبر عليه، مع وجوب إيفائه حقَّه عليها، والدعاء له بظهر الغيب، وهذا كله ما لم يكن في معصيته ما يُلْحِقُ بها الضرر".
وقال إن "الأمر بالمعروف والنصح به من الأوَّليات التي يُبنى عليها المجتمع الصالح، وأولى الناس بالنصح هم الأقربون، وصلة الزوج بزوجته من أقرب الصِّلات الإنسانية؛ حتى وصفها الله تعالى بقوله: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187]".
وأضاف: "وتلك الصلة وذاك القرب إنما يستوجبان الرغبة في الإصلاح والنجاة، لا النفور والامتعاض والإعراض، ولذا حثَّ الشرع الشريف على أمر الأهل بالصلاة والصبر على ذلك حتى يمتثلوا بها، كما أمر بالعمل على وقايتهم من النار كما هو العمل على وقاية النفس منها؛ فقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]".
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟وتابع المفتي في رده: "والأمر بالصبر على الأهل يشمل الرجل والمرأة على السواء؛ لأن كلًّا منهما أهلٌ للآخر ومسؤولٌ عن رعايته؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه، واللفظ للبخاري".
وشدد على أن "تلك المسؤولية لا تقتصر على الاهتمام بأمور المعيشة فقط، بل تتجاوز ذلك لتشمل المسؤولية الإيمانية والاجتماعية بالنصح والإرشاد".
وأوضح أنه "من تمام هذه المسؤولية خاصة في مسألتنا: صبر الزوجة على زوجها إن كان عاصيًا، ودعوته إلى طاعة الله تعالى، ونصحه وترغيبه في ذلك برفق وتلطف دون مخاصمة أو كثرة جدال، وترك التقصير في حقوقه بسبب معاصيه، كيلا تكون بذلك دافعة إياه إلى ارتكاب المزيد من المعاصي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحقّ في المعاشرة الزوجية".
وأشار إلى أن الله تعالى أثنى على نساء صبرن على طغيان أزواجهن والجهر بمعصيتهم لله تعالى مع نصحهن لهم، حتى جعل سبحانه ذلك من أسباب فوزهن بالجنة؛ فقال جلَّ شأنه: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحريم: 11].
واستشهد بما جاء في الأثر في حث الأزواج على الصبر، "مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَى بَلَائِهِ، وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللهُ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ" ذكره الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (3/ 43، ط. دار المعرفة).
وبين المفتي، أنه "قد ربط الشرع الشريف حق الاستمتاع بالمرأة بأداء مهرها والإنفاق عليها، لا بطاعة زوجها لله تعالى أو معصيته له، فإذا منعها حقها من النفقة؛ كان لها الامتناع عن حقه في المعاشرة الزوجية والاستمتاع بها".
علاوة على ذلك، أكد أن "الله تعالى لم يبح لمخلوق أن ينتقص من حق الآخر عليه بدعوى عصيانه لله تعالى أو نقصان طاعته، ما دام قد ثبت له هذا الحق بداعي الشرع أو العرف؛ إذ إن طاعة العبد أو عصيانه لله تعالى إنما يعود نفعها وأثرها إليه لا إلى غيره؛ كما قال تعالى: ﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: 15].
ومضى المفتي إلى القول: "لا يخفى ما في الانتقاص من حقوق العباد الواجبة لهم حال عصيانهم لله من محاسبتهم ومعاقبتهم بما لم يأذن به الله؛ بل إنه عزَّ وجلَّ قدَّم حق العباد على حقه إذا تزاحمت عليهم الحقوق، فكيف يجوز للزوجة أن تعلق حقّ زوجها عليها بحق الله عليه، وقد تقرَّر أنّ حقوق العباد مبينة على المشاحة والمطالبة؛ فلا تسقط إلا بالتنازل أو الاستيفاء، وحقوق الله تعالى مبينة على المسامحة ورفع الحرج".