دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :فالصلاة فريضة على كل مسلم، كما أن الطهارة من النجاسات شرط صحة الصلاة، وقد راعت الشريعة تنوع أحوال الناس بين الصحة والمرض فى تقرير ما تصح به الصلاة وما تفسد به.
وأفادت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية : الأصل هو خلو المصلي عن النجاسة إلا من كان مريضا مرضا يتعين معه خروج البول من جسده أثناء صلاته. وحيث لا سبيل لمنع ذلك بما لا يلحق أذى بالمريض ويفاقم مرضه فلا حرج شرعا في الصلاة بها سواء كان البول وقت الصلاة منقطعا أو غير منقطع .
وشددت الدار علي ضرورة مراعاة مع بعض الحالات منها:أن من كان يعلم انقطاع نزول البول في وقت صلاة مثلا فإنه يتعين عليه رفعها وتطهير المخرج من البول مضيفة ومن
كان يعلم انقطاع البول في وقت يمكنه الجمع فيه بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيجوز له ذلك؛ لما هو مقرر من جواز الجمع للمرض.
وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : جواز الصلاة مع حمل القسطرة وخروج البول إن تعين حملها طريقا للتخلص من البول، وتقدر الضرورة لكل مريض بقدره. فمن استطاع أن يتخفف بعض أوقات فليفعل، ومن تعذر عليه فلا حرج في ذلك، وصلاته صحيحة.
من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه ما كيفية الطهارة للمريض الذي يحمِلُ قسطرةَ البول؟ بالقول إذا كان المريض الذي يحمل قسطرة البول يخرج منه البول دون تَحَكُّم منه، فهذا يُعفَى من الطهارة؛ سواء في كل الطهارة أو في بعضها، وحكمه في هذه الحالة وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء،
واضافت الدار :وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها، ويتوضأ للفرض الآخر بدخول وقته. أما إذا كان الشخص يخرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات المحتاجة إليها؛ بخروج شيء من البول.
«وفي التفاصيل أشارت إلي أن قسطرة البول»: هو كيس خارج البدن يوجد به بعض الأنابيب ليخرج منها البول المحتبس في جسم المريض وهذا البول الخارج من الجسد الأصل فيه شرعًا أَنَّه من نواقض الوضوء، فمن النواقض: خروج شيء من السبيلين -القُبُل والدُّبُر-، ويشمل ذلك البول والغائط وغيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواه مسلم.
وعن صفوان بن عسّالٍ المُرادِي رضي الله عنه قال: "أَمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كُنّا سَفْرًا ألَّا نَنْزعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ بِليَالِيهنَّ، إلا من جنابة، ولكن من بولٍ، أو غائطٍ، أو نومٍ" رواه الترمذي فدلّ هذا الحديث على أن النقض بالبول، والغائط، والنوم..
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟وروى الإمام عبد الرزاق في "المصنف" عَنْ عبد اللهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَالْفِطْرُ فِي الصَّوْمِ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَج ومعنى انتقاضِ الوضوء في كلام الفقهاء: أنَّه لا يصح فعل أي شيء من العبادات التي اشترط الشرع الشريف لها الطهارة.َ".واستدركت الدار بالقول :لكن هذا المريض والحالة السابقة له حالتان في العبادات المشترطة للطهارة؛ كالصلاة، والطواف؛ إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحَكُّم منه أو لا.
ومضت للقول :فإن خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهذا من الأحوال التي وَضَّح الفقهاء أنه يُعذَر فيها الشخص من اشتراط الطهارة، وهو ما يعرف عند الفقهاء بـ«السَّلَس»؛ فيُعفَى عنه حينئذٍ، سواء في كل الطهارة أو في بعضها، وحكمه في هذه الحالة وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته.
وشددت الدار في نهاية الفتوي للقول :أما إذا كان الشخص يخرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات المحتاجة إليها بخروج شيء من البول