ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم البيع بالتقسيط؟".
وأجاب الشيخ محمد سمير طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرمة به مطلقًا، وذلك بناءً على القاعدة التي قالها العلماء إذا توسطت السلعة فلا ربا، بمعنى إذا كانت السلعة بين البائع وبين المشتري فلا ربا مطلقًا، وللبائع أن يحدد الثمن مقابل المدة، لأن العلماء قالوا يجوز إنه يجوز للإنسان أن يشتري الإنسان بثمن الحال، ويجوز له الشراء بالتقسيط، أي بثمن مؤجل، يعني على مدة من الزمن، وبالتالي قال إن العلماء ما دام هناك سلعة بينهم فينتفي الربا مطلقًا.
هل يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟
ورد سؤال ألى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".
ويجيب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه من المقرر شرعًا: أنَّه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمنٍ مؤجل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنّه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.