ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة؟".
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
قيل إنه طالما لم يلحق التكبيرة الأولى فاتته، وبدأ كأنها أول تكبيرة له، يقرأ الفاتحة، بعد االتكبيرة الثالثة، تكون التكبيرة الثانية له، فيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغ من صيغ الصلاة، وفي الثالثة يسلم الإمام، بينما يدعو هو للميت ومن ثم يسلم سريعًا (حدرًا)، يعني يؤدي التكبيرات جميعها.
وهناك رأي آخر يقول بأنه إذا فاتته التكبيرة الأولى، فإنه يؤدي الصلاة ويسلم مع الإمام.
https://www.youtube.com/watch?v=amzS4XbNyDAما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بـ الازهر، يقول: "ما حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة؟".
وأجابت اللجنة قائلة :
مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟