توفيت الزوجة ولها مؤخر الصداق فكيف يكون الوفاء؟ (الإفتاء تجيب)
بقلم |
عاصم إسماعيل |
الجمعة 26 اغسطس 2022 - 10:19 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "توفيت الزوجة ولها مؤخر الصداق كيف يكون الوفاء؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، امين الفتوي بدار الإفتاء، قائلاً:
إذا ماتت الزوجة، يكون لورثتها مهرها، والمهر يتأكد بواحد من ثلاثة: إما الدخول، أو الخلوة بالزوجة، أو بالوفاة.
وإذا توفيت الزوجة أو توفي الزوج فإن المرأة تستحق تستحق المهر، لو الرجل الذي توفى، فالمرأة تحصل على المهر، ويشمل مؤخر الصداق، وبشمل المقدم المتفق علية شرعًا، سواءً كان شبكة أو مهرًا،.
عند وفاة المرأة يكون المؤخر المكتوب والمتفق عليه ميراثا عنها، يدفعه الزوج إلى ورثة هذه المرأة، بما فيهم الزوج الذي سيكون من ضمن الورثة.
لو كان للزوجة أولاد سيكون للزوج الربع، وإن لم يكن لها منه أولاد أو من غيره فله النصف، حسب القسمة الشرعية للميراث.
إذن المؤخر هو من حق المتوفاة، وبوفاتها يكون حق للورثة، فالزوج يدفع هذا الحق للورثة ويوزع عليهم حسب الأنصبة الشرعية.
هل يحق للزوجة الحصول على مؤخر الصداق قبل تقسيم التركة؟
ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، يقول: "توفى زوجي وترك بنتين وثلاثة أخوة وأختين من الأب وكان لى مؤخر الصداق تركه زوجي فهل لى الحق فى أخذ هذا المؤخر قبل تقسيم التركة؟ وهل فى حالة ما أخذته علي زكاة؟.
وأجاب جمعة قائلاً:
ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه، فيجب عليكِ أن تأخذي مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته، ثم بعد أن تأخذي مؤخر الصداق لا تخرجي زكاة عليه، لأنكِ إذا أخرجت زكاة عليه فستخرجين المال كله طيلة هذه السنوات الفائتة ولا يتبقى معكِ شيء.
حكم مؤخر الصداق إذا توفي الزوج؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء مضمونة من امرأة تقول:- توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب، فما حكم هذا الذهب: هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق؟ وما حكم عفش الزوجية؟".
وأجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة إن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين.
وأضافت، أن للزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه.
وعليه فإن لكِ الحق في كامل مؤخر صداقكِ، وكامل عفش زوجيتكِ باستثناء ما ذُكِر، ولكِ وزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.