أخبار

احذر.. هذه الأطعمة تسبب مرض الصدفية

دراسة: ضرب الكرة بالرأس يشكل خطرًا على أدمغة اللاعبين

«سبحانك تبت إليك».. كيف تاب الله على موسى؟

تقشعر لها الأبدان.. كيف ترد لنا الأرواح ونخرج للحساب؟

والله يحب المحسنين.. كيف تكون منهم؟

آيات قرآنية تحصن بها نفسك من السحر والجن

آيات الله في الكون.. لماذا جعل الله الهواء ملكًا له وحده بعكس الطعام؟ (الشعراوي يجيب)

آيات وأذكار لتهدئة روع الأطفال ووقفهم عن الصراخ

إذا كنت تفكر في التعدد.. اعرف الشروط أولاً؟!

حكمة عربية مذكورة في التوراة.. ماذا قال عنها النبي؟

ما مدى أحقية المعتدة من طلاق رجعي في ميراث زوجها المتوفى؟ .. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الخميس 25 اغسطس 2022 - 05:48 م


السؤال :ما مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :من المقرر شرعًا أنَّ الزوجَ إذا تُوفّي بعد طلاقه لزوجته طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت: وَرِثت منه؛ وذلك لأنَّ الطلاق الرجعيّ لا يُزِيل ملك النكاح، فلا يمنع التوارث.

بحسب الفتوي المنشورة علي البوابة الاليكترونية للدار فقد نصت  المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943م على ذلك بقولها: [.. وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًّا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل] اهـ.

احقيةالمطلقةغيابيافي ميراثز وجها المتوفي

ومضت الدار للقول :حيث إنَّ الثابت بالأوراق أنَّ الزوج قد طلق زوجته طلقة أولى رجعية ثم توفي، فإن كانت عدتها لم تنقضِ برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل خلال هذه الفترة أو بوضع حمل إذا كانت من ذوات الحمل فهي في عدتها الشرعية وقت وفاة زوجها، ومن ثَمَّ فلها أن ترث فيه نصيبها الشرعي حسب حاله، فإن كان له فرع وارث فلها الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث فلها الربع..

من جانب أخر ردت الدار علي تساؤل نصه: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟

الدار ردت علي هذا التساؤل بالقول :ظاهر من السؤال أن عقد الزواج المسؤول عنه عقد موثق أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا ومن المقرر شرعًا: أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت.

حق الزوجة في المهر كاملًا إذا مات زوجها قبل الدخول

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها.



الكلمات المفتاحية

الميراث حق المطلقة غيابيا ميراث زوجها المتوفي الصداق المسمي دار الافتاء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled نَّ الثابت بالأوراق أنَّ الزوج قد طلق زوجته طلقة أولى رجعية ثم توفي، فإن كانت عدتها لم تنقضِ برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل خلال هذه الفترة أو بوضع