أخبار

احذر.. هذه الأطعمة تسبب مرض الصدفية

دراسة: ضرب الكرة بالرأس يشكل خطرًا على أدمغة اللاعبين

«سبحانك تبت إليك».. كيف تاب الله على موسى؟

تقشعر لها الأبدان.. كيف ترد لنا الأرواح ونخرج للحساب؟

والله يحب المحسنين.. كيف تكون منهم؟

آيات قرآنية تحصن بها نفسك من السحر والجن

آيات الله في الكون.. لماذا جعل الله الهواء ملكًا له وحده بعكس الطعام؟ (الشعراوي يجيب)

آيات وأذكار لتهدئة روع الأطفال ووقفهم عن الصراخ

إذا كنت تفكر في التعدد.. اعرف الشروط أولاً؟!

حكمة عربية مذكورة في التوراة.. ماذا قال عنها النبي؟

هل تصح كفالة الأخرس في الديون؟

بقلم | أنس محمد | الخميس 25 اغسطس 2022 - 01:47 م



ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول السائل فيه: "أتشرف بأن أستطلع رأي فضيلتكم عن حكم الشريعة الإسلامية الغراء في المسألة الآتية:

امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية، وهي صماء بكماء، وقَّعت على صك يتضمن دينًا جسيمًا على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن، وذكر في صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها شرعًا؟ وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات؟ نرجو التفضل بإفادتنا في ذلك. مع قبول أسمى عبارات الإجلال والإعظام".


وأجاب الشيخ عبد المجيد سليم، مفتي الديار المصرية الأسبق قائلًا: "اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء في "الأشباه" للعلامة ابن نجيم عند الكلام على أحكام الإشارة ما نصه (ص: 296): [الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع، وإجارة، وهبة، ورهن، ونكاح، وطلاق، وعتاق، وإبراء، وإقرار، وقصاص، إلا في الحدود ولو حد قذف] اهـ. ثم جاء فيه بعد كلام لا حاجة لذكره ما نصه: [ولا بد في إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر، وفي فتح القدير من الطلاق: ولا يخفى أن المراد من الإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه؛ لأن العادة منه ذلك، فكان بيانا لما أجمله الأخرس. اهـ.

 وأما إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف، والفتوى على أنه إن دامت العُقْلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة، والإشهاد عليه، ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقًا] اهـ.

اقرأ أيضا:

انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟

وجاء في كتاب "تبيين الحقائق" للزيلعي من مسائل شتى في آخر الكتاب ما نصه (6/ 218): [وإذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان، وهو النطق باللسان تلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة حتى يجوز نكاحه، وطلاقه، وعتاقه، وبيعه، وشراؤه إلى غير ذلك من الأحكام] اهـ.

ومن هذا يعلم أن المرأة المذكورة إذا كان ما بها من الصمم والبكم أصليًّا، وكفلت عن أمها بالإشارة المعهودة التي تبين مرادها كانت كفالتها معتبرة شرعًا، أما إذا كان ما بها من الصمم والبكم طارئًا، فعلى القول المفتى به تكون كفالتها معتبرة شرعًا إن كانت إشارتها معهودة وامتد الصمم والبكم بها إلى وفاتها، وإلا فلا تكون كفالتها معتبرة شرعًا.
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

الكلمات المفتاحية

هل تصح كفالة الأخرس في الديون؟ كفالة المدين دار الإفتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول السائل فيه: "أتشرف بأن أستطلع رأي فضيلتكم عن حكم الشريعة الإسلامية الغراء في المسألة الآتية: