ما حكم إزالة الشعر من الصدر، والظهر، والفخذ، وحول الأعضاء التناسلية؟ وهل يوجد حديث يدل على ذلك؟
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن الشعر الذي في بدن الإنسان، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما نصّ الشارع على تحريم أخذه، وذلك كاللحية من الرجل، وكذلك النمص، وهو أخذ شعر الحاجب، وهذا عام للرجال، وللنساء.
ودليل الأول: ما ثبت في الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بإعفاء اللحى، ومنها: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى. وفي رواية: وأوفوا اللحى. رواه مسلم.
ودليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات، والمستوشمات، والمتنصمات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك، فقال: مالي لا ألعن من لعنه رسول الله، وفي كتاب الله، قال الله تعالى: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر:7]. والشاهد من الحديث قوله: المتنمصة، حيث شرح أهل العلم هذه اللفظة بأن النمص هو: الأخذ من شعر الحاجب؛ حتى يصبح رقيقًا.
القسم الثاني: ما نصّ الشارع على طلب أخذه، وذلك كشعر الإبط، والعانة، وقص الشارب.
ودليل ذلك: ما رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد، وحلق العانة، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار.
القسم الثالث: المسكوت عنه، كشعر الصدر، والظهر، والفخذ، والساق، فهذا معفو عنه، لم يأت نص بالأمر بإبقائه، أو إزالته، فهو راجع إلى اختيار الشخص، إن شاء أبقاه، أو إن شاء أزاله.