أخبار

احذر.. هذه الأطعمة تسبب مرض الصدفية

دراسة: ضرب الكرة بالرأس يشكل خطرًا على أدمغة اللاعبين

«سبحانك تبت إليك».. كيف تاب الله على موسى؟

تقشعر لها الأبدان.. كيف ترد لنا الأرواح ونخرج للحساب؟

والله يحب المحسنين.. كيف تكون منهم؟

آيات قرآنية تحصن بها نفسك من السحر والجن

آيات الله في الكون.. لماذا جعل الله الهواء ملكًا له وحده بعكس الطعام؟ (الشعراوي يجيب)

آيات وأذكار لتهدئة روع الأطفال ووقفهم عن الصراخ

إذا كنت تفكر في التعدد.. اعرف الشروط أولاً؟!

حكمة عربية مذكورة في التوراة.. ماذا قال عنها النبي؟

ما حكم البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟ .. الإفتاء تجيب

بقلم | علي الكومي | الاحد 21 اغسطس 2022 - 05:40 م

السؤال: إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

الجواب:

 دار من المقرر شرعًا: أنَّه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمنٍ مؤجل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين

وقالت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الإليكترونية : ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنّه "إذا توسطت السلعة فلا ربا وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز

وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه هل الغرامات المالية التي تقررها الهيئات القضائية على الشخص المدين المماطل تعويضًا للدائن لها علاقة بالربا؟

بالقول الغرامات المالية الني يقررها القضاء ويحكم بها على من عليه دين وهو يُماطل في سداده على جهة التعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها المخادعون بالباطل، ولا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ في سداد ما عليه من ديون أو يُماطل في الوفاء بها،

واستدركت الدار في فتواها للقول : من ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280].

حكم الغرامات التعويضية المالية

وأشارت الدار إلي أن العقوبات -أو الغرامات- التي تقررها الهيئات القضائية وتحكم بها على المدين المماطل كتعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها بالباطل الطامعون والمماطلون والمخادعون والكذابون؛ وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ»، وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» أي: مماطلة الغني في دفع ما عليه من حقوق لغيره هي لون من الظلم الذي يبيح للحاكم حبسه وتأديبه ومعاقبته.

ونبهت الدار إلي إن أداء الأموال والحقوق لأصحابها من الأمور التي لا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ فيها أو يهمل في الوفاء بها، فإذا ثبتت مماطلته وجب على ولي الأمر أن ينزل به العقوبة المناسبة لِظُلْمِهِ ومماطلته.

اقرأ أيضا:

انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول :أما إذا ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280] أي: وإن كان المدين مُعسرًا فأمهلوه في قضاء دينه إلى الوقت الذي يتمكن فيه من سداد ما عليه من ديون، وإذا تصدقتم عليه ببعض ما لكم عليه من ديون كان هذا التصدق خيرًا لكم من أي شيء آخر، وهذا أمر يعقله أهل العلم النافع والعقل الراجح.

الكلمات المفتاحية

البيع بالتقسيط زيادة السعر طول الاجل الغرامات التعويضية المالية دار الافتاء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنّه "إذا توسطت السلعة فلا ربا وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بي