وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من زوج يقول: "زوجتى غضبانة عند أهلها، وأقسمت بالله أني لن أذهب إليها ثم ذهبت إلى أهلها لأحضرها، فماذا أفعل؟".
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلاً:
من أقسم على يمينا ووجد غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خيرًا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا كفَّرْتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير".
لو كان يرى الخير في أن يأتي بها، ولا يصح أن يحلف الإنسان زوجته حتى يخرجها من بيتها، من أحل أن تذهب إلى أهلها، من جميل العشرة لا يجوز.
إذ لابد من احترام الزوجة، لأن هذا بيتها، عند الطلاق يقول بالقرآن: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا".
تقضي المرأة عدتها في بيتها، لأنها ربما تتزين لزوجها، فيحدث بينهما ألفة فيحدث الرجوع، الشرع الجميل لا يريد أن يجعل جفوة تحدث بين الرجل وزوجته.
الشرع في أحكامه له مقاصد، منها أن يظل الحب والوئام بين الرجل والمرأة ينظر إليها وتنظر إليه، وأن تجهز له الطعام مع إنه مطلقها طلاق رجعي، حدثت بينهما ألفة فراجعها في فترة العدة، لذا ليس من جميل العشرة أن يخرجها من بيتها، وإنما من جميل العشرة أن يبقيها في بيتها.
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟