قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد ذكرنا في فتوى سابقة أنه ليس لنا علم بحقيقة هذا الحيوان من حيث كونه من الحيوانات التي تُصنَّف شرعا على أنها حلالٌ مأكولةُ اللحم أم لا، وأن حكم هذا الزيت من حيث الحل والحرمة مبنيٌّ على معرفة ذلك.
وأما حكم الصلاة في حال استعمال ذلك الكريم، فهذا ينبني على الحكم بطهارة زيت ذلك الحيوان المحتوي عليه الكريم، أو بنجاسته، فإن كان هذا الحيوان مأكول اللحم، وقد ذكّي الذكاة الشرعية؛ فلا إشكال في طهارة زيته، ومن ثم؛ طهارة الكريم المشتمل عليه، وصحة صلاة حال استعماله.
وإن كان غير مأكول اللحم، أو مأكولًا، ولكن لم يذكَّ الذكاة الشرعية؛ فإن زيته نجس لا يجوز استعماله.
وإن خلط بالكريم قبل استحالته؛ حُكِمَ بتنجس الكريم أيضًا، ولا تصحّ الصلاة من استعمله؛ لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البدن، والمكان، والثوب من النجاسة.
مركز الفتوى تابع قائلًا: وأما نقض الوضوء، فإن الوضوء لا ينتقض بوضع ذلك الكريم على البدن، ولو فرضنا نجاسته، إلا أنه إن كان نحسا بالفعل، فإنه يُمنعُ استعماله حينئذ؛ لما فيه من ملامسة النجاسة لغير حاجة، أو ضرورة، قال الفقيه ابن حجر المكي الشافعي: وَكَمَا وَجَبَ السَّتْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، حُرِّمَ التَّضَمُّخُ بِالنَّجَاسَةِ خَارِجَهَا.
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟اقرأ أيضا:
هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)