ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما زكاة الذهب الذي أقتنيه للزينة؟".
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
المعتمد في ذهب الزينة، ما ترتديه المرأة من أساور أو حلي أو سلاسل أنه لا زكاة فيه لطالما كان للزينة.
اظهار أخبار متعلقة
هل هناك زكاة في الذهب الذي لا يتم ستعماله كثيرًا؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، جاء فيه: "لدي بعض المشغولات الذهبية للزينة ولكن لا أستعملها كثيرا فهل عليها زكاة؟"
وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بالدار، قائلاً:
ذهب الزينة ليس عليه زكاة مطلقًا وهو المفتى به في دار الإفتاء، حتى لو أن المرأة لا تستعمله كثيرًا.
هل تجب الزكاة في الذهب الذي أشتريه لبناتي لتجهيزهن للزواج به؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أستقطع جزءًا كبيرًا من راتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي، لأبيعها فيما بعد لمعاونتي في تجهيزهن، عند الزواج، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قائلاً:
إن تجهيز الفتيات للزواج هو مما يُثاب عليه الإنسان خير الجزاء، لأنه من الأشياء الضرورية، التي تحتاجها المرأة عند زواجها كما جرى العرف على ذلك في مصر.
وعلى هذا فإن هذه الأشياء التي يقتنيها الإنسان، ويدبر أمره لكي يجهز بها البنات، هي مما تحتاج إليه البنت، حاجة أصلية، وعلى هذا فإننا نأخذ بقول بعض أهل العلم، بأنه لا زكاة في هذه الأموال التي تُعد لهذا الغرض. والله أعلم.
وفي رد على سؤال مشابه، قال المفتي، إن حلي الزينة للمرأة من الذهب لا يحق عليها إخراج زكاة.
وأضاف، أنه حال وصول المشغولات الذهبية للمرأة للزينة إلى وزن 1000 جرام لا يحق عليها الزكاة، ومهما ثقل وزنه.
وأشار إلى أن هناك بعض البيئات والعادات والتقاليد يصل ذهب الزينة للمرأة إلى كيلوجرام، فالذهب المتخذ حليًا للمرأة، واشترته من أجل ذلك فلا زكاة عليه.