رأت أن المالكية يعتبرون أن من أفطر في صيام التطوع، فعليه القضاء. وعلى حد علمي أن موقعكم يعتبر المتطوع أمير نفسه.
وحتى أتجنب الشك قررت صومه، لكن المشكلة أن إفطاري لذلك اليوم كان قبل عدة رمضانات.
فهل علي قضاء وكفارة مثل تأخير قضاء رمضان العادي، أم لا؟
أرجو إفتائي بحسب المذهب المالكي.
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن مذهب المالكية هو وجوب القضاء على من أفسد صيام التطوع متعمدا، لا إن أفطر ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو مستنداً لتأويل قريب.
جاء في الشرح الكبير للدردير -المالكي-: (والقضاءُ في) فطر صوم (التطوع) واجب (ب) فطرِ في صوم الفرض (موجبها) بكسر الجيم أي: سبب في وجوب الكفارة، وهو العمد بلا تأويل قريب وجهل. اهـ.
وقال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: فلا يفسد مع الجهل والنسيان والإكراه، إلا الفرض. اهـ.
أما كفارة تأخير القضاء، فهي خاصة بتأخير قضاء رمضان خاصة، كما هو موجود في كتُب المالكية.
قال الدردير أيضا في الشرح الكبير: (و) وجب (إطعام) قدرِ (مده -عليه الصلاة والسلام- لمُفرِّط) أي: على مفرط (في قضاء رمضان لمثله) أي إلى أن دخل عليه رمضان الثاني. اهـ.
وقال النفراوي -المالكي- في الفواكه الدواني: والمعنى: أن من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فإنه يجب عليه التكفير بإخراج مد عن كل يوم يقضيه يدفعه لمسكين واحد. اهـ .
فالإطعام إذا خاص بالتفريط في قضاء رمضان.