ما حكم الذهاب إلى الأسواق والشواطىء للترفيه، مع وجود فساد، وعدم الإنكار بسبب كثرته؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن الأولى هو اجتناب الذهاب للأسواق التي فيها منكرات لمجرد الترفيه والتسلية بلا حاجة حقيقية، ومع ذلك فإننا نفتي بأن الذهاب لتلك الأسواق لمجرد الترفيه ليس بمحرم -ما دام الشخص يغض بصره عن المتبرجات-، بل مكروه كراهة تنزيهية، وذلك لعموم البلوى بتلك المنكرات في كثير من الأماكن، وعسر التحرز منها.
وإنكار المنكر منوط بالقدرة والوسع، فالمنكرات التي يعسر إنكارها؛ لفشوّها وانتشارها -كما هو الحال في التبرج مثلا في الأماكن العامة- فإنه يسقط وجوب إنكارها؛ وذلك لمكان الحرج البالغ والمشقة الشديدة في تتبعها والوقوف عندها وإنكارها.
كان المكز قد أكد في فتوى سابقة جواز الذهاب إلى المتنزهات والشواطئ، والمطاعم، وغيرها من الأماكن العامة، رغم وجود بعض المنكرات في هذه الأماكن، بشرط المحافظة على الضوابط الشرعية، واجتناب المحرمات.
أمّا الفتاوى التي تمنع من الذهاب إلى بعض هذه الأماكن، فهي مبنية على استبعاد المحافظة على الضوابط الشرعية، واجتناب المحرمات في بعض الصور كالشواطئ التي تمتلئ بالعراة ونحوها.
أمّا مجرد وجود المنكرات في بعض الأماكن، فليس مانعا من دخولها، بشرط اجتناب المنكرات، فالذي يظهر لنا من كلام أهل العلم، أنّ دخول هذه الأماكن في هذه الحال مكروه كراهة تنزيهية، وليس محرماً.
قال القرطبي -رحمه الله-: ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق، لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق، وظهرت فيها المناكر: كره دخولها لأرباب الفضل، والمقتدى بهم في الدين، تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى الله فيها. الجامع لأحكام القرآن.
قال السعدي: أي: لا يحضرون الزور، أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة، أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله ..... والغناء المحرم، وشرب الخمر. تفسير السعدي.
اقرأ أيضا:
من نشرها دخل الجنة .. هل هذا من التقول على الله؟اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟