ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تسأل: هل يجوز لطفل عمره 11 سنة أن يؤم أمه في الصلاة؟.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
نعم يجوز لطفل عمرة 11 سنة ويمكن أقل 10 سنوات أن يؤم أمه في الصلاة، طالما أنه وصل إلى سن التمييز ويعقل معنى الصلاة ويعرف معنى الطهارة.
وقد كان هناك صحابي يؤم القوم وعمره تقريبًا 7 سنوات. كان يؤم الصحابة ويصلي بهم، طالما أن هذا الطفل عقل وميز فيجوز له أن يكون إمامًا في الصلاة.
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز للصبي أن يؤم أمه و جدته؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل يجوز للصبي أن يؤم أمه وجدته؟".
وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
لو كان مميزًا، أى يعلم أحكام الصلاة وما يصح وما لايصح، وما يبطل الصلاة، ويقرأ القرآن قراءة صحيحة ولو الفاتحة تجوز إمامته عند الشافعية.
هل البلوغ شرط لإمامة المصلين؟
ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، يقول: "هل البلوغ شرط لإمامة المصلين؟".
وقال المركز في إجابته عن السؤال:
أولاً: إمامة الصبي في صلاة الفرض: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.
الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم]، ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].
ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.
وبناءً على ذلك، تصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه، أما في الفريضة فلا تصح.