ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "من عليه دم في مناسك الحج أو العمرة هل يتم الذبح في مصر أم في مكة؟".
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
يتم الذبح عند فقراء الحرم، وتوزع كلها، وإن كان في مصر ولا يستطيع الذهاب يرسلها مع أي شخص متوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة أو الحج، يدفعها الصك نيابة عنه، وهم يتولون ذلك.
اقرأ أيضا:
النبي يقول: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك.. هل حق الأم يزيد عن حق الأب ولو كانت ظالمة؟حكم ذبح الهدي في الحج؟
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب ذبح الهَدي في الحج على من يؤدي المناسك متمتعًا أو قارِنًا.
وأضاف، أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع.
فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ويجب عليه الهدي.
والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.
حكم ترك ذبح الهدي في الحج؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما الحكم إذا لم يستطع المتمتع أو القارن ذبح الهدي أيام التشريق وبالتالي ذهبت أيام التشريق وأيام الصوم التي قبل عرفة؟".
وأجابت دار الإفتاء المصرية بأنه يجب على المتمتع والقارن "دم"، أي ذبح شاة، فإن لم يجد دمًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع أن يصوم في الحج صام العشرة إذا رجع إلى أهله، وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بمقدار أربعة أيام -يوم النحر وأيام التشريق- ومدة السفر من مكة إلى بلده.
وأضافت أنه مع العلم بأن دم التمتع والقِران -وما وجب بفعل حرام أو ترك واجب- يجوز ذبحه بعد أيام التشريق، لكن يُشترط أن يكون الذبح بالحرم المكي.
وتابعت: أما صيام أيام التشريق فلا يصحُّ، ومن لم يقدر على ذبح الشاة وأراد الصيام يُحرم بالحج يوم السادس من ذي الحجة، ويصوم السادس والسابع والثامن ليكون يوم التاسع مفطرًا، وكذا يوم العيد وأيام التشريق.