أعمل في قطاع حكومي بالساعات الإضافية ـ ٦ ساعات ـ ولكن فعليا حضورنا وعملنا وانصرافنا يكون بعد ٤ ساعات، بعلم المسؤول المباشر وسماحه، والمبلغ الذي يصرف لنا يكون عن ٦ ساعات، فهل هذا مال حرام؟.
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن الأصل أنه يجب الالتزام بساعات العمل الرسمية، وأن ما لم يقم به العامل من ساعات العمل، فلا يستحق راتبه، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
ويستثنى من ذلك ما أذنت فيه جهة العمل، فإن كان مسئولك المباشر مخولا بمثل هذا الإذن، فلا حرج في الانصراف مبكرا حين يأذن بذلك.