ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل لابد عند إخراج صدقة بنية مثلاً الشفاء، أو النجاح، أو على روح والدي وأخي - رحمهما الله وكل موتانا – أو غيره، لا بد أن أسميه في داخلي، أي أقول يارب هذا المبلغ أقبله بنية كذا، وكذا؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
النية محلها القلب، وأي تصرف ستفعيلنه ربنا عالم به، والنية ليس شرطًا القول فيها: نويت كذا، أو كذا، أو يارب هذه عن كذا، وكذا.
ربنا سبحانه وتعالى عالم ومطلع بما في قلبك وما في نيتك، وبالتالي ليس شرطًا أن تسمي نيتك في إخراج الصدقة عن كذا، وكذا، ما في عقلك وما في فكرك وخاطرك يعلمه الله سبحانه وتعالى.
يكفي أن تخرجي نقودًا، وأنت تعرفين من داخلك إن سألك أحد عن نيتك في إخراج المال للصدقة، فتقولي له عن كذا، وكذا، فجمع النوايا وأكثر من شخص في الصدقة الواحدة جائز، وكل شخص سيـأخذ الثواب كاملاً بفضل الله وكرمه.
اقرأ أيضا:
من نشرها دخل الجنة .. هل هذا من التقول على الله؟أخراج شيئًا من الصدقة كيف يحتسبه من الزكاة؟
ورد سؤال إلى موقع amrkhaled.net عن حكم إخراج شيء من الصدقة فكيف يتم احتسابه من الزكاة؟.
يقول العلماء إنه لا يجوز لك أن تحسب هذا المال الذي وزعته بنية الصدقة على أنه من الزكاة، وذلك لأنك لم تنو عند دفعه للفقير أنه من الزكاة، والنية شرط في إجزاء الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
قال الشيرازي في المهذب: ولا يصح أداء الزكاة إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة.
وقال ابن حزم في المحلى: ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه. انتهى.
وفي الروض مع حاشيته: فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك كصدقة المال أو الفطرة، لا صدقة مطلقة، فلو نوى صدقة مطلقة لم تجز، ولو تصدق بجميع ماله، كصدقة نصاب من غير جنسه وفاقًا، ولأنها عبادة يتكرر وجوبها، فافتقرت إلى تعيين النية، وفاقًا كالصلاة، ولأن مصرف المال إلى الفقراء له جهات، فاعتبرت نية التمييز. انتهى.
فإذا تبين لك هذا فإن أجر ما خرج من مالك وتملكه الفقير لن يضيع ثوابه عليك إن شاء الله بل يرجى أن يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة ويحسب لك من الصدقات.