واصل الصوم من يوم عرفة لعيد الأضحى ليفطر على أضحيته .. فما الحكم؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن تعمد تأخير الفطر بعد التحقق من غروب الشمس مكروه، ويكون بدعة إذا قصد به القربة، لمخالفة ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة للصائم في يوم عرفة وغيره أن يعجل فطره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
وقال النووي في المجموع: قال القاضي أبو الطيب في المجرد: قال الشافعي في الأم: إذا أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، فإن كان يرى الفضل في تأخيره كرهت ذلك، لمخالفة الأحاديث.
وتضيف: أما في صباح يوم النحر: فالسنة أن لا يتناول طعاما بعد الصباح حتى يأكل من أضحيته، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى أن لا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيضحي ويأكل من أضحيته، فعن بريدة ـ رضي الله عنه ـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من أضحيته. رواه أحمد والترمذي، وحسنه الأرناؤوط.
وتوضح: لم نقف على دليل أو قول لأهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل صيامه من يوم عرفة حتى يفطر من أضحيته، وإنما واصل صلى الله عليه وسلم الصيام في آخر رمضان، ونهى الناس عن الوصال، لأن ذلك من خصائه صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس، فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه.
والحاصل:
أنه لا يشرع لمن صام يوم عرفة أن يواصل صومه حتى يفطر من أضحيته، وإنما السنة أن يعجل فطره من الصوم بعد تحقق الغروب، ولا يأكل شيئا بعد الصباح حتى يرجع من المصلى ويأكل من أضحيته، وأما الأكل من الكبد دون غيره فقد ورد فيه حديث رواه البيهقي في سننه: عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل شيئاً، وإذا كان الأضحى لم يأكل شيئاً حتى يرجع، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته.
لكن هذه الزيادة الخاصة بالأكل من الكبد ضعفها الألباني ـ رحمه الله ـ في تعليقات له على كتاب سبل السلام للصنعاني.