مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية ردت علي هذا التساؤل بالقول : فإذا أُصيب الإنسان بمرضٍ مفاجئٍ في شهر رمضان، فإن حكمه يختلف باختلاف حالته؛ فإن كانت حالته لا يستطيع معها الصوم، بأن كان الصوم يضر بصحته فيباح له في هذه الحالة الفطر إلى أن يتم شفاؤه، ويجب عليه قضاء تلك الأيام في وقت آخر، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة: ١٨٥]
المركز رد من خلال صفحته علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "أما إذا كان إفطاره لا يعود عليه بالنفع في صحته بحيث لا يُساعده في التعافي من هذا المرض، بل يستطيع معه الصوم فلا يجوز له الإفطار، وهذا يتقرر بحسَب تقديرِ الطبيب الثقة
من ناحية ردت درار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه ماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام ولا يقدر عليه؟ بالقول نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه -شفاءه- بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضي عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه. هذا إذا كان المريض يرجى برؤه
الدار قالت في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى برؤه، ويعجز منه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني، ويباح له الفطر ويجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة،
واضافت الدار :فإن برئ في أي وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تعتبر الفدية في هذه الحالة مجزئة ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة..
وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل حول حكم صيام مَنْ يقضي نهاره نائمًا ولا يستيقظ إلا للصلاة فقط حتى أذان المغرب؟
بالقول صِيامُ النائم صحيحٌ؛ لأن أركان الصيام عنده مستوفاة، وكذلك الشروط؛ حيث لم يدخل جوفَه شيءٌ.
وافادت الدار في الفتوي فإنه يُكْرَهُ له تعمُّد النوم في النهار إذا لم يكن في حاجةٍ إلى النوم، كأن يكون مرهقًا بعمل مكلف به في الليل؛ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الروم: 23].