ورد سؤال إلى دار الإفتاء من طبيب نساء يسأل عن حكم لمس عورة المريضة في نهار رمضان بداعي الكشف عليها، فهل هو من المفطرات أم لا؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يُفْطِر.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه بصدد الجواب جانبين، هما الطبيب والمريضة، فالطبيب الذي يجري الكشف على المرأة لا يفطر لأن الكشف النسائي لا يستدعي دخول شيء أجنبي إلى جوف الطبيب عادة كي يفطر به، لكنه قد يباشر عورة المرأة لكن هذا لا يحصل به الإفطار.
وأضاف أن المرأة نفسها التي تقوم بإجراء كشف النساء حال استدعاء الكشف دخول شئ إلى باطن جسدها عن طريق المهبل فلأهل العلم في هذه المسألة رأيين، ويمكن تخفيفا على النساء أن يقلدن الرأي القائل بأنه لا يحصل الإفطار بهذا.
وتابع ممدوح: "تداووا يا عباد الله فإن الله ما جعل لكل داء دواء، وهذا حديث شريف، فتداووا بمثابة أمر بالتداوي وأمر بطلب الشفاء، فالمرأة إذا احتاجت أن تذهب إلى الطبيب متى ما احتاجت لها أن تذهب إليه في النهار أو في الليل طبعا إن كان الأمر على التراخي إذا الخروج من الخلاف أفضل فتذهب ليلا".
وأضاف: "أما إن احتاجت الآن ولم يمكن لها أن تؤجل ذلك أصبح الأمر طارئا فتقوم بالكشف، ويمكن للنساء تخفيفا عليهن إذا احتجن شيئا من هذا أن يقلدن الرأي القائل بعدم الإفطار".
اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟