بقلم |
عامر عبدالحميد |
السبت 16 مارس 2024 - 10:26 ص
الصيام ركن من أركان الإسلام، وارتكاب محظور من محظورات الصيام يعني ضياع يوم من أيام الصيام ، مع وقوع المسلم في المحظور الذي يكتب عليه في صحيفته، فلذلك يجب عليه أن يحصّن صيامه ظاهرا وباطنا، حتى ينتهر شهره وهو محصن وبعيد عن الآثام والمحظورات.
مفسدات الصوم:
1-الجماع، وهو دخول الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم فسد صومه، ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة لفحش فعله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة. 2- إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها، فإن قبل ولم ينزل فلا شيء عليه. 3- الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيا كان نوع المطعوم، أو المشروب، ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه، لأن الدخان جرم، وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به. 4- ما كان بمعنى الأكل أو الشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر سواء كانت عن طريق العرق أو العضل. 5- إخراج الدم بالحجامة وعلى قياسه إخراجه بالفصد، ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، فأما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه، فلا يفطر لأنه لا يؤثر، على البدن من الضعف تأثير الحجامة. 6- التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. 7- خروج دم الحيض والنفاس. وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت. الثاني: أن يكون ذاكرا. الثالث: أن يكون مختارا.
فائدة:
ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو سنة له ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش». كما قام الصحابي ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ببلّ ثوب فألقاه على نفسه وهو صائم ، وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بنا ولله الحمد والمنة على نعمته وتيسيره.